الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس تطليق الزوجة من بر الأب

السؤال

خرجت من شقة كنت قد استأجرتها من والدي وذلك لأنه أنكر أني أدفع الآجار مع أنني أعطيه الإيجار كاملا إضافة إلى مصروفه وهو مبلغ من المال شهرياً وهوعصبي جداً وقوي في صحته يطالبني بين الحين والآخر بترك زوجتي وهي زوجة صالحة لدي منها أربع بنات وولد وأنا لا أترك جهدا لإرضائه هو لكن دون جدوى لأنه لايحب أهلها وقد منعهم من الدخول إلى بيتي أفيدوني جزاكم الله خيراً في خروجي من الشقة مع العلم أنه ساكن في الشقة الثانية

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك أن تبذل كل جهدك في طاعة والدك وبره والإحسان إليه لأن ذلك هو سبيل رضى الله تعالى، لكن هذا البر مشروط بما إذا لم يأمرك أبوك بما يخالف الشرع، فإذا حدث ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الحق سبحانه:وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً [لقمان:15].
وأما بخصوص أمره لك بالطلاق، فلا تلزمك فيه طاعته لسببين: الأول أنه لا مصلحة تعود إليه من ذلك. وثانيها: أن هذا إضرار بك وبزوجتك الصالحة وأولادكما الذين لا ذنب لهم فيما حصل بين أبيك وأسرة زوجتك من المشاكل.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق زوجته من بر أمه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني