الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المقصود بباطن الدبر وهل تعد فتحة الشرج منه

السؤال

ما الفرق بين الشرج (فتحة الشرج) وظاهر الدبر؟
وهل فتحة الشرج هي باطن الدبر الذي يبطل الصيام بدخول شيء فيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فظاهر الدبر يطلق على فتحة الشرج التي يحصل عندها انطباق المحل، وما بعد ذلك يعتبر من باطن الدبر, وظاهرُ الدبر له حكم ظاهرالجسد حيث يجب غسله في غسل الجنابة, ويجوز للزوج التمتع به من زوجته, وباطنُ الدبر يبطل الصوم ما وصل إليه عند بعض أهل العلم، وقد رجح بعضهم أنه لا يبطل الصيام ولو كان مائعا. وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة:

جاء في المصباح المنير: وَالشَّرْجُ أَيْضًا مَجْمَعُ حَلْقَةِ الدُّبُرِ الَّذِي يَنْطَبِقُ. انتهى.

وفي حاشية العدوي على الخرشي المالكي: وأما التكاميش التي في الدبر، فإنها من الظاهر هنا فيجب على المغتسل أن يسترخي. انتهى.

وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي: وكما ذكره السبكي في حلقة الدبر عن القاضي، وملخص عبارته: ينبغي للصائم حفظ أصبعه حال الاستنجاء من مسربته، فإنه لو دخل فيه أدنى شيء من رأس أنملته بطل صومه. قال السبكي وهو ظاهر إن وصل للمكان المجوف، أما أول المسربة المنطبق فإنه لا يسمى جوفا، فلا فطر بالوصول إليه. اهـ وهو بيان لمراد القاضي لا تضعيف له، وما ذكره السائل أولى بأن لا يسمى جوفا مما ذكره السبكي. انتهى.

وفي حاشية الدسوقي المالكي: (قوله: فيجوز التمتع بظاهره) أي ولو بوضع الذكر عليه، والمراد بظاهره فمه من خارج، وما ذكره الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر هو الذي ذكره البرزلي قائلا: ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح، إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 75431.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني