الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا نصيب لأولاد أخيك من تركة والدك بعد موته

السؤال

لى أخ توفاة الله و له 5 أولاد (ولدان و ثلاث بنات ) و أبى ما زال على قيد الحياة و أنا أريد أن أعرف نصيب هؤلاء الأولاد الشرعي فى تركة والدى إذا توفاة الله .

الإجابــة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،،، إن لم يكن لأخيك المتوفى زوجة ولا أم فالتركة تقسم كالآتي : للأب السدس فرضا والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين . ولا شيء لإخوة المتوفى لحجبهم بالأب . فالمسألة من ستة ، للأب سهم واحد ، وللأولاد خمسة أسهم ثم يضرب أصل المسألة في سبعة فتصير من 42 للأب سبعة أسهم ولكل ابن 10 أسهم وكل بنت خمسة أسهم . ولمعرفة مقدار السهم الواحد يقسم مجموع التركة على أصل المسألة (42) فيخرج نسبة السهم الواحد . وأما نصيب أولاد أخيك من تركت الوالد - أمد الله في عمره - بعد وفاته فلا شيء لهم من التركة لحجبهم بالابن - الذي هو أنت - ويستحب عن الجمهور أن يوصي لهم بشيء لأنه لو كان أبوهم حيا لورث نصيبه ، وهذه الوصية لا تزيد عن الثلث ، وأوجب ذلك الإمام أبو حنيفة والمسألة محل خلاف بين أهل العلم ولمزيد من التفصيل راجع السؤال رقم 2319 والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني