الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أعيش في بلجيكا، ولتأمين السيارة يوجد كثير من عقود التأمين التي يتفاوت ثمنها، وباختصار فإن أحسن العقود التي تضمن حق الإنسان عند احتراق السيارة، أو حدوث حادث خارج بلجيكا هو أغلاها.
فهل يجوز الانخراط فيه لتأمين السيارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد التأمين التجاري محرم؛ لقيامه على المقامرة والغرر؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ. وبالتالي، فلا يجوز الإقدام عليه اختياراً، لكن من أكره عليه ولم يستطع التخلص منه ولو بالحيلة، فيسعه ما يسع المكره، فيجوز له الدخول فيه ويكون الإثم على من أكرهه، لكن يجب عليه أن يقتصر من ذلك التأمين المحرم على الحد الأدنى المقبول منه قانوناً؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، عملاً بقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}. وقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}. وقوله: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}. وليس له التخير بين أنواعه، ولا ينتفع منه إلا بقدر ما اشترك به، ولو أعطي شيئا زائدا على ذلك فعليه أن يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين . وللفائدة انظر الفتويين: 7899/25925

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني