الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة من أدى شيئا من الظهر ثم خرج وقتها

السؤال

سؤالي هو: هل من أدى ركوع الركعة الثانية من صلاة الظهر منفردا قبل خروج وقتها يكون مدركا لصلاة الظهر؟ أم لا بد من أداء الركعة الأولى كاملة ـ أي مع السجدتين ـ بخلاف صلاة الجمعة فإنه يكفي لإدراكها إدراك الركوع فقط وليس السجدة الثانية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أدرك مقدار ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، وتكون أداء في حقه، ومن أدرك أقل من ركعة فقد اختلف أهل العلم هل يكون مدركا لتلك الصلاة أم لا؟ جاء في المغني لابن قدامة: وكذلك سائر الصلوات يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ـ متفق عليه، وفي رواية: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ـ متفق عليه، ولا أعلم في هذا خلافا.

وقال أيضا: وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة؟ فيه روايتان: إحداهما: لا يدركها بأقل من ذلك، وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك، لظاهر الخبر الذي رويناه، فإن تخصيصه الإدراك بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بأقل منها، ولأنه إدراك للصلاة، فلا يحصل بأقل من ركعة كإدراك الجمعة، والثانية: يدركها بإدراك جزء منها ـ أي جزء كان ـ قال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يكون مدركا لها بإدراكه، وقال أبو الخطاب: من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها، وهذا مذهب أبي حنيفة، وللشافعي قولان كالمذهبين، ولأن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ـ متفق عليه، وللنسائي: فقد أدركها ـ ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة، وإدراك المسافر صلاة المقيم، ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه، والمنطوق أولى منه، والقياس يبطل بإدراك ركعة دون تشهدها. انتهى.

وبناء على ما سبق، فإن كان هذا الشخص منفردا ودخل مع إمام وأدرك ركوع الثانية من صلاة الظهر ثم خرج وقتها، فإنه يكون مدركا لها عند بعض أهل العلم ولولم يدرك مقدار السجدتين، وإن كان المقصود أن هذا الشخص يصلي منفردا وأدرك الركعة الأولى من الظهر في وقتها، وعند عقد ركوع الثانية خرج الوقت، فإنه يكون مدركا لها على حال، لأنه أدرك أكثر من ركعة، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 215581.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني