الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للقاضي الحق في تزويج المرأة إذا عضلها وليها

السؤال

أنا مقبل على الزواج بفتاة بكر ـ إن شاء الله ـ وسمعت أن الزواج بدون ولي باطل، والمشكلة أنه في الدولة المغربية التي أعيش بها يتبعون المذهب الحنفي في الزواج؛ إذ تزوج الفتاة نفسها بنفسها, ولا يتم حضور الولي أو أخذ موافقته؛ إذ يتم طلب الإذن من القاضي, وبعد موافقته يتم توثيق عقد الزواج عند عدلين باستيفاء جميع الشروط من مهر, وحضور شاهدين, باستثناء الولي, وبعدها يتم توثيقه بالمحكمة, وهذا هو المعمول به في قوانين الزواج بالبلاد، فهل هذا الزواج صحيح؟ وهل يصح في حالة عدم علم أهل العروس لخوف العروس من أهلها؟ فقد سبق أن رفضوا تزويجها لشاب تقدم لخطبتها عدة مرات, وضربوها وجعلوا حياتها عذابًا, ويريدون تزويجها لابن عمها رغم أخلاقه غير الجيدة؛ لأنهم يتزاوجون من قبيلتهم فقط, رغم أنهم ناس متدينون, ويعملون بشرع الله, لكنهم في مسألة الزواج صارمون جدًّا, ولا يتبعون شرع الله بدعوى أنهم يعرفون مصلحة ابنتهم أكثر منها, وهذه الأخيرة تجاوزت سن الثلاثين وتريد الحلال, وتخاف من قسوة أهلها لو حدثتهم, وجميع أهلها لديهم نفس التفكير باستثناء عمتها لكنها لا تستطيع مساعدتها؛ لأنهم لم يعيروا كلامها أي اهتمام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها ـ صغيرة كانت أو كبيرة ـ فإن الزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، وانظر الفتوى رقم: 111441.

لكن إذا زوجت المرأة نفسها وحكم القاضي الشرعي بصحة الزواج, أو زوجها القاضي الشرعي بلا ولي لاعتقاده صحة الزواج بلا ولي لم ينقض حكمه، قال الحجاوي - رحمه الله -: فلو زوجت نفسها أو غيرها أو وكلت غير وليها في تزويجها - ولو بأذن وليها فيهن - لم يصح، فإن حكم بصحته حاكم أو كان المتولي العقد حاكمًا لم ينقض.

وعليه، فلا يجوز لتلك المرأة أن تتزوج بلا ولي، ولكن ليس من حق وليها أن يمنعها من التزوج بكفؤها، وإذا منعها كان عاضلًا لها، ومن حقها رفع الأمر للقاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بيناه في الفتويين رقم: 79908، ورقم: 32427.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني