الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته مرتين صريحا ومرتين تعليقا فما حكم بقائه معها؟

السؤال

لقد طلقت زوجتي عدة مرات باستخدام الطلاق المعلق والصريح. وقد التبس علينا الأمر، ونريد أن نعلم كم طلقة حسبت، وبالتالي هل هي ما زالت زوجتي أم لا؟
سوف أتحدث عن كل طلقة بتفاصيلها، وحالتي النفسية، وما قصدته، وأرجو الرد علي سريعا.
الطلقة الأولي: كنا نتحدث في موضوع، ولكنه أغضبني داخليا، وقلت لها: لولا الأطفال لطلقتك، فقالت لي: ماذا تعني؟ فقلت: لو ألبست الأطفال، سوف أطلقك، فاستنكرت قائلة: أنت تحبني ولن تفعل. فقلت لها: جربي، فقامت وألبست الأطفال، وقالت: لا لن تفعل، فقلت لها: أنت طالق. مع عدم وجود شهود وأنا أطلقها. فهل تحسب طلقة؟!!
الطلقة الثانية: كانت قد علمت بعلاقتي بإحداهن، وكانت تبكي بشدة، ووعدتها أنني سوف لن أفعل مثل هذا الفعل مرة أخرى، ولكنها لم تصدقني فقلت لها: وكيف أجعلك تصدقين؟ فطلبت مني أن أحلف على المصحف وأنا أمسكه وأن أقول: (( تكونين طالقا يا فلانة بالثلاث لو عرفت أي بنت من اللواتي كنت أعرفهن في ما مضى. أو أي واحدة جديدة بأي طريقة: هاتف، أو مقابلات، أو علاقات. ولو كلمت أي بنت في مواضيع غلط خارج العمل والكلام عن الشغل)) وقد قلت كل هذا ولم يكن في نيتي تطليقها، ولكني قلت هذا حتى أريحها؛ لأنها تبكي وأنا أحبها، وقد صممت على أن أقوله هكذا، وطاوعتها وكنت هادئا ولست مغضبا، ولكني تعرفت على أكثر من بنت بعد ذلك، وخرجت مع إحداهن وعلى الأقل تلامسنا.
فهل هذه الطلقة تحسب على أنها طلقة واحدة أم 3 طلقات أم يمين يمكن أن أكفر عنه بكفارة؟؟!!
الطلقة الثالثة: قالت لي إن هناك ناسا يزعجونها في المنطقة التي تسكنها في حال غيابي، فحلفت عليها وأنا غيران ومغضب وقلت: (( تكونين طالقا يا فلانة لو جلست في هذا البيت ثانية واحدة وأنا مسافر)) ونزلت وسافرت، وتركتها في البيت بشكل عادي.
هل طلقتها مع العلم أنه لم يكن قصدي أن أطلقها كنت في حالة غيرة، وقلتها من باب التخويف والغيرة فقط. هل تحسب طلقة؟!!!!
الطلقة الرابعة: كانت مصممة على أن تطلق، ولها سنين تطلب هذا الطلب، وظلت تبكي أمامي وترجوني وأنا لا أريد تطليقها؛ لأني أحبها ولكن لكي أريحها قلت لها: ((أنت طالق)) وليس في نيتي أن أطلقها أبدا، لكن أردت أن أريحها، وأيضا لم يكن هناك شهود على تطليقي لها، ولكني طلقتها بسبب إلحاحها، ونزلت لأسافر السعودية، وأرسلت لها رسالة قبلها قائلا: أنا رديتك ...
هل تحسب طلقة؛ حيث إني قلت أنت طالق، ولكنني لم أطلقها بنية مني. وأيضا بدون وجود شهود كانوا معنا ؟!!!
وإذا كان هذا طلاقا هل أنا رددتها برسالتي لها على الجوال أم يجب قولها لها في وجود شهود وأكون بذلك لم أرجعها؟!!!!!
هل أنا طلقتها 3 مرات هكذا بكل هذا أم كم مرة طلقتها هلى هي زوجتي أم حرمت علي أم ماذا؟!!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا سنجيب على أسئلتك المتعلقة بهذه الطلقات في عدة نقاط، ونود أن ننبه قبل ذلك إلى أن العصبية والغضب لا تمنع وقوع الطلاق إلا في حالة عدم وعي صاحبه كما بينا في الفتوى رقم: 35727 ، والغالب أن لا يكون الطلاق إلا في حالة غضب. وينبغي المبادرة إلى السؤال عند الحاجة إلى ذلك، وخاصة في الأمور التي تتعلق بالأبضاع كالزواج، والطلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 162123.

وأما النقاط فهي:

النقطة الأولى: الطلاق في المرة الأولى طلاق صريح بقولك لزوجتك : " أنت طالق ". وليس الإشهاد شرطا لوقوع الطلاق، فيقع من غير إشهاد كما هو مبين في الفتوى رقم: 143987.

النقطة الثانية: الطلاق في المرة الثانية معلق على حصول واحد من عدة أمور ، وقد حصل أحدها وهو مقابلتك لإحدى الفتيات وخروجك معها. فيقع الطلاق في قول الجمهور ولو لم تقصد الطلاق. وفي قول بعض أهل العلم لا يقع الطلاق وتلزمك كفارة يمين. وطلاق الثلاث تقع به ثلاث طلقات في قول الجمهور أيضا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع به طلقة واحدة. والمفتى به عندنا في المسألتين هو قول الجمهور . وراجع الفتوى رقم: 17824 ، والفتوى رقم: 60228.

النقطة الثالثة: القول في الطلقة الثالثة كالقول في الطلقة الثانية فيما يتعلق بالطلاق المعلق.

النقطة الرابعة: القول في الطلاق في المرة الرابعة كالقول في المرة الأولى في الطلاق باللفظ الصريح.

وكما رأيت ففي المسائل تشعبات، وفي بعض الأحكام خلافات، فنرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية، فحكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني