الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستفادة من مال من لا يزكي

السؤال

لي قريب لا يزكي ماله حيث إنه غير متعلم ( أمي ) وينفق على أهله، ومتدين ربما لا يعلم عظم أمر الزكاة.
فهل ماله حلال على أهله من المال غير المزكى ؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب النصح لهذا الشخص وإعلامه بعظم شأن الزكاة في الدين وعقوبة المتهاون بها. وانظر الفتوى رقم: 14756
ويجب على هذا الشخص إخراج الزكاة عما مضى؛ حيث إن الزكاة لا تسقط بالجهل ولا بالتقادم. وانظر الفتوى رقم: 202072 ، والفتوى رقم: 174891
وأما بخصوص نفقته على أهله، فقد اختلف العلماء في الزكاة هل تتعلق بالذمة أم بعين المال، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4641. فعلى القول بتعلقها بالذمة فلا إشكال في كون نفقته على أهله حلالا؛ وإنما يأثم بعدم إخراجه الزكاة، وتبقى دينا في ذمته دون أن يكون لها تعلق بالمال.
وأما على القول بتعلقها بذات المال، فيكون ماله قد اجتمع فيه ما يملكه وما لا يملكه شرعا (وهو قدر الزكاة المطالب بإخراجها)، وعلى ذلك فهو كصاحب المال المختلط من حلال وحرام . والراجح عندنا جواز الأكل من صاحب المال المختلط مع الكراهة. وانظر الفتوى رقم: 71592 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني