الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة؟

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم - هل الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة - المرجو توضيح الأمر مع ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وسبب الاختلاف وما هو الراجح وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن الزكاة تتعلق بعين المال، وأما الإمام الشافعي والإمام أحمد فلهما في المسألة رأيان: رأي يوافق أبا حنيفة ومالكاً، ورأي آخر يقول: إن الزكاة تتعلق بذمة المالك، وقد استدل القائلون بالرأي الأول على رأيهم بقوله تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم) [المعارج:24]، وبما في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر"، وبما فيه أيضاً من قوله عليه الصلاة والسلام: "وفي الركاز الخمس". وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف "في" المقتضي للظرفية .
واستدل الآخرون على رأيهم بأن إخراج الزكاة من غير النصاب جائز، ولو كانت الزكاة واجبة في عين النصاب لما جاز إخراجها من غيره. وبأنها لو كانت واجبة في عين المال لكان للمستحق أن يمنع المالك من التصرف في المال بعد وجوب الزكاة، إذ مقتضى وجوب الزكاة في عين المال هو اشتراك مستحقي الزكاة مع رب المال بعد وجوب الزكاة بقدر الواجب فيه .
وتظهر فائدة هذا الخلاف فيمن ملك مائتي درهم مثلا، ومضى عليها حولان دون أن تزكى، فمن قال بتعلق الزكاة بالعين يزكيها لسنة واحدة.
ومن قال بتعلق الزكاة بالذمة يزكيها للحولين، لأن الزكاة وجبت في الذمة فلم يؤثر فيها نقص النصاب بما دفع منه في الزكاة، والراجح -والله تعالى اعلم- الرأي الأول لظهور أدلته وقوتها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني