الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمأود الاستفسار عن رأيكم في هذا النوع من شراء البيوت: أسكن في الخارج ( وذلك لضرورة أحتفظ بها لنفسي)،أردت شراء بيت من خلال إحدى المؤسسات الإسلامية، ويكون ذلك بأنهم يشترون البيت ويبيعونه لي كأجرة شهرية لمدة محددة، ولكن يجب علي أن أدفع لهم مبلغاً حوالي 4000 ثمنا للعملية كلها كما يجب أن أضع حوالي 20% من ثمن البيت كدفعه أولى.... وسعر البيت طبعا أغلى من السعر الأصلي، فما رأيكم في ذلك وجزيتم خيراً......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن شراء البيت من جهة تملكه لا مانع منه شرعاً، ولا مانع من تقديم نسبة مئوية من الثمن وتأجيل الباقي وتقسيطه حسبما تراضى عليه الطرفان.
وأما مبلغ أربعة ألاف الذي تدفعه ثمناً للعملية كلها فهو إن كان ربحاً للجهة التي اشتريت منها فلا مانع من ذلك ولو كان ذلك أكثر من ثمنه في السوق.
وأما كونهم يشترون البيت ويبيعونه لك كأجرة شهرية محددة.. فلم يتضح لنا.. فإن كان معناه أنهم بعد ما يملكون البيت بالشراء يؤجرونه لك إيجاراً ينتهي بالتمليك فهذا لا يجوز.
وإن كانوا يأخذون منك قسطاً كل شهر بعدما تتم العملية فيكون البيت ملكاً لك، ولهم في ذمتك الثمن الذي تدفعه بالأقساط فهذا لا مانع منه.
والحاصل: أن هذه العملية عملية مرابحة -حسبما فهمنا- ولا مانع منها شرعاً إلا إذا كانت العملية تؤول إلى الإيجار الذي ينتهي بالتمليك فلا تجوز. وكلا الأمرين محتمل من السؤال، وانظر الفتوى رقم:
2884 والفتوى رقم:
6374.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني