الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التأجير المنتهي بالتمليك رؤية شرعية

السؤال

موضوع البيع الإيجاري للعقارات هل حلال أم حرام؟ وهو عبارة عن عقد إيجار ينتهي إلى بيع، يدفع فيه المستأجر أقساطاً شهرية تدفع على أنها إيجار، ثم بعد انتهاء الثمن الإجمالي، يُكتب في العقد أنه بعد انتهاء دفع الأقساط، يصبح العقار ملكاً للمستأجر مع نهاية آخر قسط. وفيه أيضاً شرط: وهو في حالة التأخير في دفع أحد الأقساط، يدفع بعد فترة من الزمن مع فائدة حسب وقت التأخير (غرامة).
النقطة الأخيرة: أن هذا العقد عقد إيجار ينتهي إلى بيع يكتب مع طرف ثالث، ليس صاحب العقار، ولكنها شركات تقوم بهذا العمل، تشتري هي العقارات وتبيعها بهذه الطريقة، تشتري العقار فوراً وتبيعها بالآجل مع زيادة في الثمن.
علماً بأن هذا العقار سوف يستخدم مسجداً لإقامة أنشطة للجالية الإسلامية هنا.
نرجو توضيح الإجابة بأدلتها الشرعية. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأجير المنتهي بالتمليك في صورته المعروفة عند الاقتصاديين، غير جائز شرعاً، لاشتماله على محاذير شرعية، منها الغرر المتمثل في أن المستأجر قد يعجز عن آخر قسط من الأقساط التي كان عليها الاتفاق، فيخسر كل ما دفعه من أقساط، لأن العين المعقود عليها سترجع بمقتضى الاتفاق إلى المؤجر، فيكون قد فاز بالعوض والمعوض عنه، وليست الأقساط التي كان يدفعها المستأجر في مقابل استغلاله للدار مثلاً، لأنها تكون عادة أكثر بكثير من الإيجار الفعلي للدار.

وقد عرض مجمع الفقه الإسلامي في قراره بهذا الخصوص بديلين شرعيين:

الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.

الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإجارة، أو إنهاء عقد الإجارة، ورد العين المؤجرة إلى صاحبها، أو شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.

أما الشراء الذي ذكرت، وهو أنه في حالة تأخر المستأجر من سداد قسط من تلك الأقساط يلزم بمبلغ غرامة على التأخير، فهذا الشرط محرم قطعاً، لأنه رباً محض.

أما النقطة الأخيرة، فلا حرج فيها إن كانت صورتها كالتالي: أن تشتري الشركة أو المؤسسة أو البنك العقار من مالكه، ثم تؤجره ، أو تبيعه تقسيطاً لطرف ثالث، بشرط أن لا يتضمن ذلك شيئاً من الشروط المحرمة كالشرط الذي ذكرته سابقاً.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني