الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التشاور والتناصح بين الزوجين...خُلُق مطلوب

السؤال

أقسمت على زوجتي بالله ألا تقص شعرها وقصته ؟ مع العلم أنها محجبة وحامل وقالت إنه يضايقها كثيراً__ على من تقع الكفارة وما إثمها

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الكفارة واجبة على من حلف بالله ثم حنث من يمينه، وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه.
ومن هنا تعلم -أخي السائل- أن الكفارة واجبة عليك لأنك أنت الذي حلفت ثم حنثت في يمينك لكون امرأتك لم تبر قسمك وقامت بقص شعرها، ولا يؤثر في الحكم كونها محجبة أو غير محجبة أو حاملاً أو غير حامل، أما قولك: وما إثمها؟ فإن كنت تقصد اليمين، فإن الكفارة رافعة للإثم إن شاء الله، وإن كنت تقصد امرأتك، فلا شك أنها قد أثمت بعدم طاعتها لك، فإن المرأة -كما لا يخفى- مأمورة بطاعة زوجها في المعروف، وطاعتها له آكد الطاعات بعد طاعة الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. روه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وحسنه الألباني.
وأما ما هو مقدار الإثم؟ فالجواب: أن علم ذلك عند الله تعالى.
ونصيحتنا لك -أخي السائل- ألا تقسم على امرأتك مرة أخرى في مثل هذه الأمور، وعليكما أن تتشاورا وتتناصحا فيما هو الأفضل لكما، ولا تغض الطرف عن رأيها، كما أنه من حسن العشرة أن تفعل ما فيه مصلحة وخير لزوجك، وقد ذكرت في سؤالك أن شعرها يضايقها، وهذا أمر ليس خاصاً بها بل هو عام في كثير من بنات آدم ممن يتمتعن بشعر طويل حيث يضايقهن طول شعرهن، ويرغبن في قصه تخلصاً من المعاناة التي يشعرن بها عند تسريحه، ولمزيد من الفائدة حول حكم قص شعر المرأة راجع الفتوى رقم:
2482 والفتوى رقم:
5570.
ولمعرفة ما يلزم في كفارة اليمين راجع الفتوى رقم:
2053.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني