الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مفاسد الميسر، والترهيب منه

السؤال

ما حكم اليناصيب؟ صديقي قال لي إنه عندما يقوم بتعبئة كل الاحتمالات عندها لا تكون هنالك إمكانية للخسارة، إذ من المؤكد أنه سيربح ولن يخسر وعليه، فالمسألة في هذه الحالة جائزة، فهل هذا صحيح؟
وما حكم أخد قرض ربوي من البنك لشراء بيت، مع العلم أن الحالة الاقتصادية متضعضعة وفي دولة غير إسلامية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا مرادك: بتعبئة كل الاحتمالات ـ وعموما، فاليانصيب صورة من صور الميسر، والميسر محرم بنص القرآن الكريم، وانظر الفتوى رقم: 8904.

وأما ضمان الربح وعدم الخسارة بأن تكون اتخذت كل الاحتياطات للفوز مثلا: فهذا لا يغير من حقيقة الأمر، ما دمت دخلت في عقد تكون فيه إما غانما أو غارما، والميسر وجوه التحريم فيه كثيرة، ففيه أكل أموال الناس بالباطل، وما يزرعه في النفوس من العداوة والبغضاء، ولصده للاعبيه عن ذكر الله وعن الصلاة، قال ابن حجر الهيتمي: وسبب النهي عنه وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ـ أيضا فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الغير بغير حق، فلهم النار.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فتبين أن الميسر اشتمل على مفسدتين: مفسدة في المال، وهي أكله بالباطل، ومفسدة في العمل وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين، وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي، فينهى عن أكل المال بالباطل مطلقا ولو كان بغير ميسر كالربا، وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال، فإذا اجتمعا عظم التحريم، فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا، ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الربا.

وأما جواب السؤال الثاني: فإنه لا يجوز الاقتراض بالربا لشراء مسكن، فإن التعامل بالربا من كبائر الذنوب، ولا يجوز إلا لضرورة، وقد بينا حد الضرورة المبيحة لذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 106553، 22567، 113680، وما أحيل عليه فيها.
وأما كون الدولة إسلامية أو غير إسلامية: فلا يؤثر في تحريم الاقتراض بالربا، وانظر الفتوى رقم: 20702.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني