الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل قذف الكافرة المتزوجة بالزنا يعتبر من الكبائر في الإسلام؟ أم أن قذف المسلمة المحصنة فقط هو من الكبائر ولا تدخل فيه المرأة الكافرة المحصنة؟ أم الأمر سيان عند المسلمة وغير المسلمة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز قذف الكافرة العفيفة عن الزنا سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة, إلا أن قذفها لا يدخل في كبائر الذنوب، لأن الله تعالى ذكر وصف الإيمان في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور: 32}.

وكذا جاء في الحديث الصحيح: وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ... متفق عليه.

قال بدر الدين العيني في عمدة القارئ في شرح هذا الحديث: قوله: المؤمنات ـ احترز به عن قذف الكافرات، فإن قذفهن ليس من الكبائر... اهـ.

ونص العلماء على أن قذف الكافرة من الصغائر, قال المناوي في فيض القدير: قذف المحصنات المؤمنات بالله تعالى احترازا عن قذف الكافرات، فإنه من الصغائر.. اهــ.

فقذف الكافرة حرام ويُعزر فاعله بما يردعه, إلا أنه من صغائر الذنوب، جاء في الموسوعة الفقهية: وَإِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُسْلِمَةُ كَافِرًا، ذِمِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا كَذَلِكَ، لأِنَّ إِحْصَانَ الْمَقْذُوفِ شَرْطُ إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَالإْحْصَانُ شَرْطُهُ الإْسْلاَمُ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَزَّرُ الْقَاذِفُ لأِجْل الْفِرْيَةِ. اهــ.

وجاء فيها أيضا: وَمَنْ قَذَفَ كَافِرًا وَلَوْ ذِمِّيًّا لاَ حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَيُعَزَّرُ لِلإْيذَاءِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ، وَقَال الزُّهْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَجُل الْعُلَمَاءِ مُجْمِعُونَ وَقَائِلُونَ بِالْقَوْل الأْوَّل، وَلَمْ أُدْرِكْ أَحَدًا وَلاَ لَقِيتُهُ يُخَالِفُ ذَلِكَ. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني