الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرجع في استحقاق الهبات يعود إلى شروط الجهة المانحة

السؤال

أقيم في دولة غربية، وتمنح هذه الدولة مساعدات مالية لذوي الدخل المحدود، فقمت بالتقديم لهذه المساعدات المالية متمثلة في منحة دراسية لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية، وتتضمن الدورة قسمين، فقام زوجي بدفع نفقات الجزء الأول من الدورة توفيرا للوقت قبل إتمام إجراءات المساعدة المالية، والآن أكملت الجزء الأول من الدورة, فهل يجوز لي أخذ قيمة المساعدة المالية كاملة متضمنة القسمين وإرجاع المال الذي دفعه زوجي ليستفيد منه؟ مع العلم أننا بحاجة إلى هذا المبلغ، ومؤهلة حسب متطلبات هذه الدولة للحصول على هذه المنحة كاملة، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرجع في ذلك إلى الجهة المانحة للمساعدة، فإن كان نظامها يؤهلك للحصول على المساعدة ويسمح لك باستعادة المبلغ المدفوع من قبل زوجك، فلا حرج عليك في أخذ المساعدة واستعادة المبلغ الذي دفعه زوجك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني