الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التخلص من المال المأخوذ بغير حق

السؤال

أنا شخص تبت إلى الله والحمد لله، وأريد أن أبرئ ذمتي. لدي أغراض رمزية، ولا أعلم هل مالها حلال أو حرام، وقد سرقت أغراضا من شخص كان قد سرقها من ناس لا يعرفهم، فلا أعلم هل علي أن أرمي الأغراض في القمامة، أو علي أن أقدر قيمة الأغراض وأتصدق بها للفقراء؟
وهل يجوز أن أتبرع بقيمتها للجهاد في سبيل الله؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يثبتك على هداه، و الأغراض المسروقة لا إشكال في أنه يجب أن تردها إلى أصحابها إن استطعت الوصول إليهم، فإن لم تستطع فإنك تتصدق بها عنهم، ولا تتلف هذه الأغراض؛ فإن هذا من إضاعة المال المنهي عنها، وإنما تتصدق بها أو بقيمتها عن أصحابها في وجوه الخير، كالجهاد في سبيل الله . وانظر الفتوى رقم: 178551.

قال ابن عثيمين: المال الذي اكتسبه من حرام إذا كان مأخوذا من صاحبه قهرا كالمسروق، والمغصوب، والمنهوب وما أشبه ذلك وهو يعلم صاحبه فلا بد أن يوصله إلى صاحبه بأي حال من الأحوال مهما كانت النتيجة؛ لأن هذا حق مسلم خاص معلوم، معلوم صاحبه، فعليه أن يوصله إليه بأي وسيلة، وأما إذا كان صاحبه غير معلوم بأن يكون هذا الرجل أخذ أموالا من أناس كثيرين لكن لا يدري من هم، فحينئذٍ يتصدق به تخلصا منه عن أصحابه هذا إذا كان أخذه بغير رضا صاحبه، أما لو أخذه برضا صاحبه كما لو كانت معاملات ربويه أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تعقد بإذن صاحبها وهي حرام شرعا، فإنه لا يردها على صاحبها ولكن يتصدق بها تخلصا منها، ولا ينويها عن صاحبها أيضا بل ينوي التخلص فقط .اهـ. باختصار من فتاوى نور على الدرب.

وأما قولك : (يوجد لدي أغراض رمزية ولا أعلم هل مالها حلال أو حرام ) فالمراد به ليس بواضح، لكن إن كان المقصود أنك تشك في المال الذي اشتريت به تلك الأغراض فلا يلزمك التخلص منها، حتى لو علمت أن المال الذي اشتريتها به محرم، فإن المال الحرام يتعلق بذمتك ولا يتعلق بعين المال؛ لأن المال لا يتعين، وإنما يلزمك أن تتخلص من قدر المال الحرام الذي اكتسبته .

وإذا شككت في قدر المال الحرام الذي في ذمتك فإنك تجتهد وتقدر ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به وتتخلص منه، وعند بعض العلماء تجعل مالك على نصفين، تتخلص من نصف، وتحتفظ بنصف؛ وانظر مزيد بيان في الفتوى رقم: 132139 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني