الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عدم الرغبة في الزواج خوفا من الحمل والولادة وكشف العورة

السؤال

فتاة عمرها 24 سنة، ولكن لا تستطيع الزواج؛ لأنها تستحي من الزوج، وتخاف مما يحدث في الجماع.
ما الحل؟
ولا تتحمل فكرة ظهور عورتها خلال عملية الولادة. وأسباب أخرى تتعلق بكونها طبيبة، وذلك يؤثر على زوجها وأطفالها لو تزوجت، وكونها تعرف ما يحدث خلال الزواج، والحمل، والولادة من أعراض. فتدعو الله أن لا يأتيها خاطب، بالرغم من أهمية الزواج كسنة، ونظرة المجتمع لغير المتزوجة.
وما الحكم إذا تزوجت من رجل وإن كانت له ثلاث زوجات، ولكن تتفق معه أن تعيش معه كأخت. هل يجوز؟؟ لا يهم إن قضى جميع وقته مع الأخريات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي لهذه الفتاة أن ترغب عن الزواج بالكلية، ولمزيد الفائدة حول حكم الزواج نرجو مراجعة الفتويين: 3011، 16681.

وأما أن تتزوج من رجل يعيش معها بلا معاشرة ونحوها، من دون اشتراط. فإن كانت تأمن على نفسها الفتنة بعدم الوطء، ووجدت من يرتضي أن يتزوجها ويعيش معها على هذا الحال جاز لها ذلك، ولكن ينبغي أن تعلم أنها بهذا تحرم نفسها كثيرا من الخير، وتفوت كثيرا من المقاصد التي من أجلها شرع الله الزواج، وقد ذكرنا طرفا منها في الفتوى رقم: 206320.

وما تشعر به من مخاوف، فالغالب أن لا يكون لها سبب إلا الأوهام. ونحسب أن الأمر هين، فعليها أن تحرص على الدعاء بأن يذهب الله عنها ما تجد، وترقي نفسها بالرقية الشرعية، وتراجع الثقات وذوي الخبرة من أطباء النفس لإفادتها ببعض الإرشادات النفسية، أو العقاقير المناسبة لحالتها إن تطلب الأمر ذلك.

وأما كونها طبيبة، فإن العمل قد لا يمنع المرأة من القيام بواجبها تجاه بيتها، وزوجها وأولادها، ويمكنها التفاهم مع زوجها ليتعاون معها على تذليل الصعاب التي يمكن أن تعترضها. وإذا خشيت أن يمنعها زوجها من العمل فيمكنها أن تشترطه عليه قبل الزواج، فإذا وافق لزمه الوفاء على الراجح من أقوال الفقهاء كما بينا في الفتوى رقم: 32542.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني