الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة في مكان سقط فيه ريش طيور

السؤال

فضيلة الشيخ: ما حكم الريش الساقط من الطيور سواء كانت حماما أو غرابا وسواء كان حياً أو ميتاً؟
هل يعتبر نجسا لو صليت وهو علي أو صليت في مكانه متعمداً أم يعتبر نجسا؛ لأنه كالميتة مثلا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالريش الساقط من حيوان مأكول اللحم كالحمام مثلا, طاهر عند جمهور أهل العلم، سواء سقط في حال حياته, أو بعد مماته.

جاء في المجموع للنووي: إذا انفصل شعر أو صوف، أو وبر أو ريش عن حيوان مأكول في حياته بنفسه، أو بنتف. ففيه أوجه: الصحيح منها وبه قطع إمام الحرمين، والبغوي والجمهور أنه طاهر. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية أيضا: ومذهب جمهور العلماء - في الجملة - طهارة ريش الطير المأكول إذا مات. انتهى.

وإن كان الريش ساقطا من حيوان غير مأكول اللحم كالطيور ذات المخالب مثل النسر, فهو طاهر عند الحنفية، والمالكية سواء كان حيا أو ميتا، فهم لا يفرقون بين الطير مأكول اللحم من غيره, خلافا للشافعية والحنابلة.

جاء في الموسوعة الفقهية: أما الطير غير المأكول فمذهب الحنفية والمالكية في ريشه، كمذهبهم في ريش الطير المأكول أنه طاهر. وذهب الشافعية والحنابلة إلى نجاسة ريش الطير الميت غير المأكول. قال في المغني: وكل حيوان فشعره - أي وريشه - مثل بقية أجزائه، ما كان طاهرا فشعره وريشه طاهر، وما كان نجسا فشعره - ريشه - كذلك، ولا فرق في حالة الحياة وحالة الموت. انتهى.

وفي المجموع للنووي: إذا جز الشعر والصوف، والوبر والريش من حيوان لا يؤكل، أو سقط بنفسه، أو نتف فاتفق أصحابنا على أن له حكم شعر الميتة؛ لأن ما أبين من حي فهو ميت، وحينئذ يكون فيه الخلاف السابق في شعر الميتة، والمذهب نجاسته من غير الآدمي، وطهارته من الآدمي. انتهى.

وبخصوص الغراب فتارة يكون محرم الأكل, وتارة يكون مباحا، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 110664

وتصح صلاتك في موضع سقط فيه ريش, ولو حكمنا بنجاسته, فهو جاف، وبالتالي فلا تنفصل منه نجاسة في المكان الذي سقط منه.

أما إذا صليت بريش نجس, فإن كنت عامدا، عالما بوجوده، فصلاتك باطلة تجب إعادتها، لفقد شرط من شروطها وهو طهارة الخبث.

وفي حال ما إذا صليت بتلك النجاسة جاهلا أو ناسيا، فلا إعادة عليك بناء على ما رجحه بعض أهل العلم, كما تقدم في الفتوى رقم: 6115.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني