الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما أنفقه الوالد على بعض أولاده للحاجة لا يخصم من الميراث

السؤال

شخص توفي والده وفي حياة والده كان يبحث عن عروس يحصن بها نفسه من النظر إلى الحرام، وكان الجزء الكبير من اعتماده على أبيه ليساعده في تجهيزه وأنتم أعلم بحال الزواج اليوم ومصاريفه، وبعدما توفي والده كان قد وجد ذات الدين والخلق المطلوبة فرفض أخواه الكبيران أن يأخذ من أصل الميراث، وقالا له اصرف من نصيبك بعد تقسيم التركة، على الرغم من أن الوالد هو من جهزهم، حيث جهز البنت بأعلى جهاز ـ بحوالي مائتي ألف جنيه مصري، أما الولد فجهزه بما يقارب 350 ألف جنيه غير أنه ظل يعطيه مصروفا شهريا لمدة سنتين ـ حوالي 1500 شهريا ـ حتى توفي الوالد، وبعد الوفاة ظل يأخذها، لأنه بدون عمل، والأخت التي تزوجت لم تكن تأخذ شيئا إلا إذا طلبته ويقول إنها لم تطلب إلا في شهر فقط حتى تصلح حال زوجها، فماذا يفعل هذا الشخص؟ وكان يقول لي إنه يأخذ من والده في حياته مائة جنيه شهريا فقط، وكان خريجا جامعيا وكان يؤهل نفسه للعمل عن طريق الكورسات لكي يجد عملا جيدا، وقال له أحد الناس إن من حقه شرعا أن يأخذ مقدار ما أخذ الولد وجهازه، ومقدار ما أخذت البنت الكبرى يتم ادخاره للبنات الصغرى، فقلت له لا أعلم عن هذا شيئا، فما القول جزاكم الله خيرا؟ وهل الوالد يرحمه الله عليه إثم؟ ملحوظة: في وقت الكورسات كانت أمه تساعده قدر استطاعتها من مالها الشخصي دون علم أحد، فهل تأثم لإخفاء هذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب أن يتم تقسيم التركة على جميع الورثة بحسب الأنصبة الشرعية، ولا يخصم ما أنفقه الوالد على بعض أولاده ـ الذكور والإناث ـ في الزواج، لأن تلك نفقة خص بها بعض أولاده للحاجة، ويجوز للوالد أن يخص بعض ولده بنفقة عند الحاجة، فلا تخصم تلك النفقات من الورثة الذين خصهم والدهم بها، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في لقاء الباب المفتوح: ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح أن بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج لأنفسهم وله أولاد صغار أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح، وهذا غلط، حتى لو مات فالوصية لا تنفذ، وما وصى به للصغار يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله. انتهى.

ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 124867.

وإذا تكرم الإخوة وراعوا حال أخيهم وأختهم اللذين لم يتزوجا فآثروهما أو تنازلوا لهما عن بعض من حقهم طواعية منهم فلا حرج، وما أخذه الابن الأكبر من مال التركة ـ أي بعد وفاة الأب ـ فإنه يجب عليه رد مثل ما أخذه بعد موت أبيه إلى التركة، لأنه ميراث، ولكل واحد من الورثة حق فيه بحسب نصيب كل واحد منهم، شأنه في ذلك شأن بقية التركة، وأما ما أنفقه الأب أو الأم على مصاريف الدراسة للابن فقد سبق تفصيل الكلام في ذلك، وهل يلزم فيها العدل بين الأولاد أم لا؟ وذلك في الفتوى رقم: 78654، فنرجو مراجعتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني