الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستدانة ممن يودع ماله في بنك ربوي وهل تجوز المضاربة له بماله

السؤال

هل يجوز أن أستدين من شخص يضع ماله في البنك مع نسبة، أو ماله حرام، وهل يجوز أن آخذ مالا للعمل به وأعطيه مبلغا معينا نتيجة تشغيلي لهذا المال أم لا؟ وما هي الطريقة المثلى لأخذ المال من شخص لأشغله وأعطيه أرباحا نتيجة تشغيل هذا المال؟ وإذا كانت زوجتي وأحب أن أعطيها مبلغا شهريا نتيجة تشغيل المال حتى لو خسرت، لإرضائها، لأن هذا المال سيعود لأولادي؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستدانة من هذا الشخص إذا كان كل ماله حراما لا تجوز، كما قررناه في الفتوى رقم: 10652.‏

وأما إن كان ماله بعضه حرام وبعضه حلال، فهي مكروهة على الراجح، اتقاء للشبهات، وهو ما بينا أدلته في الفتوى رقم: ‏‏7707.

ويجوز في هذه الحالة أن يدفع إليك جزءا من هذا المال لتتاجر به ويكون الربح بينكما، وهذه المعاملة تسمى ‏بالمضاربة ولكن لهذه المعاملة شروطا لتكون صحيحة جائزة، ذكرناها في الفتوى رقم: 209821، فانظرها للأهمية.

فإذا كان صاحب المال زوجتك وأردت أن تعطيها مبلغا شهريا مقطوعا تحت الحساب على أن يكون من حصتها ‏في الربح ثم تترادان عند القسمة، فلا بأس بذلك إذا وفت حصتها بذلك المبلغ، لأنه حقها، أما إذا لم تف حصتها بالمبلغ المقطوع فلك أن تتنازل لها عن الباقي، دون اشتراط منها أو ضمان منك بذلك في عقد المضاربة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني