الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم علاج الزوجة بالحد الخاص بزوجها في التأمين

السؤال

أعمل في شركة استشارات هندسية، وقامت الشركة بالتأمين عليّ وعلى زوجتي وأولادي، والتأمين فيه حد معين من المال لعلاج الأسنان، وقد انتهى هذا الحد عند زوجتي، فهل يجوز أن تستخدم زوجتي الحد الخاص بي أو بأحد الأبناء؟ علمًا بأنها في حاجة لهذا العلاج، وليس للتجميل، أو ما شابه ذلك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان استخدام زوجتك للحد الخاص بك، أو بأحد أولادها مسموحًا به في عقد شركتكم مع جهة التأمين: فلا بأس بذلك.

وإن لم يكن مسموحًا به: فليس لكم فعله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه الطبراني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني