الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الأم.. حالات الوجوب.. ومقدارها

السؤال

يا شيخ: اثنان من إخواني الكبار موظفون ويشتغلون دكاترة، ومنذ 15 سنة وهم يعملون، ورواتبهم 20 ألف ريال شهريا، وأحدهما متزوج والآخر غير متزوج، ولا يصرفان لوالدتي مرتبا شهريا من مرتبهما، وأمي أرملة وليس لها دخل شهري غير 1500 ريال من إرث الوالد، فهل شرعا يجب عليهما أن يصرفا لها راتبا معينا، خصوصا أخي غير المتزوج، وكم المقدار التقريبي للراتب الذي تستحقه أمي من مرتب أخي البالغ 20 ألف ريال شهريا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أنه لا يجب على الأبناء أن يصرفوا لأمهم جزءا معينا من رواتبهم، لكن إن كانت الأم فقيرة لا تجد ما يكفيها لتنفق على نفسها فيجب على أبنائها أن ينفقوا عليها، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. اهـ.

وفي حال وجوب النفقة، فإن الأبناء يشتركون فيها على قدر يسارهم على الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 165067.

والقدر الواجب من النفقة على الوالدة -إن احتاجت- قد بينه الإمام الحجاوي بقوله: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة. اهـ.

ولا تحدد النفقة بمبلغ معين، لاختلافها باختلاف أحوال الناس وعاداتهم، وأما إن كانت الوالدة موسرة وتجد ما يكفيها لنفقتها فلا يجب على الأبناء أن ينفقوا عليها، لكن يرى بعض العلماء أن للأم أن تأخذ من مال أبنائها ما لا يضرهم ولا يحتاجونه، كما سبق في الفتويين رقم: 38993، ورقم: 215248.

وعلى كل حال، فإن التطوع بالصدقة على الأم من البر، وهو من أفضل القرب وأجل الطاعات، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 204412.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني