الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأديب الزوجة بالضرب.. حكمته.. أسبابه.. وضوابطه

السؤال

كيف يضرب الرجل زوجته لوأصبحت ناشزا؟ وكيف أمرنا الله بالبر بالحيوانات وذم ضربها؟ أرجو التوضيح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن المرأة شقيقة الرجل مساوية له في الحقوق إلا ما خصه الشرع، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228}

وهذه الدرجة هي قوامة الرجل على المرأة، وهي تعني رعاية المصالح الدينية والدنيوية للمرأة، وتقتضي الرحمة والإحسان إليها، وتقتضي القوامة أن للزوج حق تأديب زوجته عند الحاجة، وهذا التأديب مضبوط بضوابط شرعية تكفل الحفاظ على كرامة المرأة ومكانتها، كما أنه يحفظ استقرار الأسرة ويحرص على ما يمنع انهدامها عند حصول الشقاق والنشوز، فليس في إباحة ضرب الزوجة عند نشوزها امتهان لكرامتها أو احتقار لجنسها، وإنما هو علاج لخلل يهدد استقرار الأسرة بعد استنفاذ وسائل الإصلاح الأخرى، فالضرب المأذون به للزوج يكون بعد استعمال الوعظ والهجر وعدم إفادتهما، ولا يجوز أن يكون على الوجه أو الرأس، ولا يكون إلا عند ظن إفادته في إصلاح الزوجة، قال النووي: والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر، ثم إذا لم يفد الوعظ هجرها أي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة، ثم إذا لم يفد الهجر ضربها أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد.

وقال الحجاوي: إذا ظهر منها أمارات النشوز..... وعظها، فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب، وإن أصرت وأظهرت النشوز بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحو ذلك هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام لا فوقها، فإن أصرت ولم ترتدع فله أن يضربها فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش، وتركها من الكلام ضربا غير مبرح أي غير شديد، ويجتنب الوجه والبطن والمواضع المخوفة. والمستحسنة: عشرة أسواط فأقل، وقيل بدرة أو مخراق منديل ملفوف لا بسوط ولا بخشب.

ومع ذلك فترك الضرب عند إباحته أفضل، كما بيناه في الفتوى رقم: 22559.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني