الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعطاء غير القادر على سداد الدين ومصاريف تعليم أولاده من الزكاة

السؤال

صديقتي عليها ديون، ولديها أولاد في الجامعة يتعلمون في بلد آخر، ولديها بنات وأولاد آخرون في مراحل التعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي وهي تعمل هي وزوجها، ولكنها غير قادرة على سداد الدين، وعلى مصاريف الأولاد الذين يدرسون في الجامعة، وباقي الأولاد.
فهل يجوز أن أعطيها زكاة زوجي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أصناف المستحقين للزكاة: الغارم، وهو من كان عليه دين يعجز عن وفائه.

جاء في المغني لابن قدامة: (والغارمين) وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم. هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة. ولا خلاف في استحقاقهم، وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم، لكن إن غرم في معصية، مثل أن يشتري خمرا، أو يصرفه في زناء، أو قمار، أو غناء ونحوه، لم يدفع إليه قبل التوبة شيء؛ لأنه إعانة على المعصية. اهـ.

فإذا كانت هذه المرأة غير قادرة على سداد دينها، فيجوز إعطاؤها من الزكاة ما تقضي به دينها.

وكذلك إن كانت وزوجها لا يجدان ما يكفيهما لنفقتهما، ونفقة عيالهما في احتياجاتهم الأساسية، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة لحاجتهم.

قال ابن عثيمين - في شرح قول الحجاوي: "الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها " - : والمعتبر ليس كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يمونه، والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب، والسكنى، والكسوة، فحسب، بل يشمل حتى الإعفاف ، أي: النكاح، فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج، وعنده ما يكفيه لأكله، وشربه، وكسوته، وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيراً ، وإذا كان رجل عنده ما يكفيه، لأكله، وشربه، وسكنه، وكسوته، ولكنه طالب علم يحتاج إلى كتب تشترى له، فإننا نعطيه ما يحتاج إليه فقط من الكتب. اهـ.

وانظري الفتوى رقم: 168373 .

ودراسة الأبناء في الجامعة قد تعد من الحاجة التي تُستَحق بها الزكاة بشروط معينة، بيناها في الفتوى رقم: 219448 ، فراجعيها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني