الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سكن الابن خارج منزل والديه تفاديا للأذى الذي يلحق زوجته منهما

السؤال

ما حكم الدين في أب وأم لا يعدلان بين أولادهما، ويفضلان واحدا على الآخر، ويعاملان زوجتي بطريقة سيئة للغاية، وأنا لا أريد أن أتكلم معهما حتى لا يغضبا علي.
فهل إن تركت البيت أكون عاقا لوالدي؟
وما حكم الدين في الأخ الذي يؤذى بيت أخيه عن طريق الجان، ويتفاخر بعمل هذه الأشياء، علما بأنه لا يصلي، ويتبع طريق الشياطين؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الوالدين العدل بين الأبناء في العطايا، فلا يجوز لهما تفضيل أحدهم لغير مسوغ شرعي، كما بينا في الفتوى رقم: 6242. وينبغي لهما العدل بينهما في كل شيء.

قال ابن قدامة – رحمه الله - : .. قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسوّوا بينهم حتى في القُبَلْ. اهـ.

وينبغي أن يسود بين الأصهار الاحترام وحسن العشرة، فهذا أمر عظيم، وسبب من أسباب سعادة الدنيا، والأولى بك أن تراعي الحكمة، فتدفع عن زوجتك أذى والديك من غير أن تقع في شيء من الإساءة إليهما.

ولا تعتبر عاقا لوالديك بمجرد تركك البيت والبحث عن مكان آخر للسكن فيه، بل من حق زوجتك أن تكون في مسكن مستقل تأمن فيه على نفسها، ويندفع عنها فيه أسباب الحرج، فلا يلزمها أن تسكن مع أقاربك؛ وانظر الفتوى رقم: 116753 .

واحرص على أن تعطي زوجتك حقها، ووالديك حقهما، علما بأن حق الوالدين على أولادهم في البر يظل باقيا وإن أساء الوالدان؛ وراجع الفتوى رقم: 3459 ، وينبغي مناصحتهما وبيان الحق لهما بالمعروف.

والأخ الذي ذكرت أنه لا يصلي، ويحاول أن يؤذي أخاه عن طريق الجن والشياطين، على خطر عظيم، فقد جمع بين التفريط في حق الرب تبارك وتعالى، وبين الظلم للخلق، وفي هذا من الشر الشيء الكثير؛ وراجع الفتوى رقم: 1145 ، والفتوى رقم: 8198.

وإذا لم يكن أمره مجرد إتيان الكهان وإنما يمارس السحر بنفسه، ويستعين بالشياطين، فهذا منكر أكبر، وسبيل إلى الكفر بالله تعالى كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 24767. فالواجب أن ينصح أيضا ويدعى إلى التوبة، فإن أصر على ما هو عليه فليهجر إن رجي أن يردعه الهجر ؛ وراجع الفتوى رقم:29790.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني