الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الألعاب المشتملة على العقائد الكفرية يوجب تحريمها

السؤال

ما حكم ألعاب الفيديو، والأفلام التي بها أشياء كفرية – لكن ليس بها تقليل من شأن الإسلام – كألعاب، أو أفلام تكون خرافية، أو أسطورية، ويكون فيها إله - (GOD) بتعبير الغربيين – ميت، والبعض يريد إحياءه، ومثل هذا من الأشياء الخرافية، وألعاب أخرى قد يقال فيها: إن الإله - وليس المقصود هنا الله تعالى؛ لأن مصممي هذه الألعاب غالبًا ليسوا مسلمين؛ لأنها غربية - قد نسينا، أو لم يعلم بما حدث، أو لم يستطع التدخل لإنقاذنا، ومثل هذا، وإن كان هذا حرامًا فهل يجوز حذف هذه الأجزاء، أو عدم مشاهدتها مثلًا، ثم مواصلة المشاهدة، أو اللعب بعد ذلك بنفس الفيلم، أو اللعبة - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية، وما يحرم، فانظر ذلك في الفتوى رقم: 121526.

وبينا فيها أن من موجبات تحريم الألعاب وجود العقائد الفاسدة في اللعبة، مثل ما وصف في السؤال، حتى إن قيل: إنهم لا يقصدون الله جل في علاه، ففيها دعوى آلهة غير الله - تعالى الله عن ذلك - فلا يجوز اللعب بمثل هذه اللعبة، ويمكن أن يؤخذ ذلك من كلام بعض الفقهاء في حرمة النظر إلى المحرم، كقول البجيرمي الشافعي في حاشيته على شرح الخطيب: وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه؛ لأنه رضا به، كما قاله ابن قاسم على المنهج. اهـ.
وكذلك ما جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: قال الحلبي: وكل ما حرم، حرم التفرج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية. اهـ.

وقول العدوي المالكي في حاشيته على كفاية الطالب: والحاصل أن ما يحرم فعله، يحرم النظر إليه. اهـ.

فإذا كان النظر إلى المحرم لا يجوز، فمن باب أولى اللعب بالألعاب المشتملة على الأمور الكفرية؛ لأن اللعب يتضمن النظر وزيادة.

والأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا، فإذا وجدت المحاذير في اللعبة حرم اللعب بها، وإذا أزيلت جاز اللعب بها.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 141873.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني