الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة الرضاعة تختص بالطفل المرتضع دون إخوته

السؤال

أنا عمري 17 سنة، وابن عمتي في نفس عمري، فهل في يوم من الأيام يجوز الحلال بيننا؟ مع العلم أن أمي أرضعتة رضعة، أو رضعتين، لا أكثر، ولدي أخ أكبر مني في نفس عمر أخيه الأكبر منه، وأمي أرضعته أيضًا، ولا أعلم كم رضعة، ولكنه بقي يومًا كاملًا في مسؤولية أمي؛ لأن عمتي كانت مريضة، وإذا كان ابن عمتي الكبير أخًا لأخي من الرضاعة فيكون الأصغر منه أخي من الرضاعة، مع العلم أنها ليست أكثر من خمس رضعات، وأود الاجابة عن سؤالي بدقة؛ لأني في غاية الحيرة - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم، فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة - في رواية - إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب، إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 9790.

وعليه؛ فإن كان ابن عمتك لم يرتضع خمس رضعات من أمك، فله أن يتزوجك، ولو كان أخوه الأكبر قد رضع من أمك خمس رضعات، أو أكثر؛ لأن حرمة الرضاعة تختص بالطفل المرتضع دون إخوته، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه، وإلى أولاده، وإن نزلوا، ولا تتنشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى أعلى منه، كأبيه، وأمه، وأعمامه، وأخواله، وخالاته، وأجداده، وجداته، فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع، ولا أخيه، ولا عمه، ولا خاله، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة، وأولاد زوجها، إخوة الطفل المرتضع، وأخواته، قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع، ليس بينهما رضاع، ولا نسب، وإنما الرضاع بين الجارية وأخته.

لكن الذي ننصح به ترك الزواج من ابن عمتك الذي رضع من أمك، ولو رضعة واحدة؛ لأن ذلك أحوط، مراعاة لقول من يعتبر التحريم بمطلق الرضاع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني