الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخطار مخالطة الرجل زوجات إخوته ودعوته لزوجته للكشف على إخوته

السؤال

زوجي يكشف على نساء إخوانه بحجة أنهن تربين معه، ويطلب مني أن أكشف على إخوانه، وأنا أرافض ذلك؛ لأنه شيء محرم، وكلما قلت له: حرام، يقول لي: أنا أعتبرهم مثل أخواتي، وأنا أقول له: لا شيء في الإسلام يقول: إذا كنت تحس امرأة مثل أختك فيجوز لها أن تكشف عليك، وأنا محتارة معه - يا شيخ – فأريد منكم فتوى صريحة تجعل زوجي يترك الحرام، وأريد كلامًا يبين له حكم الكشف على غير المحارم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه،

فإن كشف الرجل على زوجات إخوته، وهن سافرات، والدخول عليهن، ومخالطتهن، وهنّ غير منتقبات من المنكرات، ففي الصحيحين من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ». وقال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}. والغالب أن هذه المخالطة لا تقف عند النظر المنهي عنه، بل تتجاوزه إلى تكوين صلات، ومودات مع زوجات الإخوة الأجنبيات، وهذا مع ما فيه من تعد لحدود الله تعالى، فإن فيه خيانة لأزواجهن، وقطيعة لرحم الأخوة، وفيه أيضًا ظلم للزوجة فإنها تغار على زوجها، وهذه غيرة محمودة؛ لأن الله أحلها له دونهن، وينظر في خطورة علاقة الرجل بالمرأة المتزوجة الفتاوى: 3335، 32948 ، 30425، وفي خطورة الأحماء الفتاوى: 3819، 23186 ، 23203، 98173.

وأما ما تذرع به الزوج من أنهن كإخوته؛ لأنه نشأ بينهن: فلا اعتبار لذلك شرعًا، وكيف تقاس الأجنبية بالمحارم!؟ فهذا قياس فاسد الاعتبار، ولا وزن له شرعًا، وينظر في رد هذه الشبهة الفتوى: 41151.

وأما دعوته لزوجته للكشف على إخوته: ففيها من الإثم، والمنكر، كما في دخوله هو على زوجات أخيه، إضافة إلى أنه أتى بذلك بابًا من الدياثة، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: ثلاثة قد حَرّم الله عليهم الجنة: مدْمِن الخمر، والعاقّ، والدّيُّوث، الذي يُقِرُّ في أهله الخَبَثَ. رواه أحمد، وصححه أحمد شاكر.

فننصح هذا الزوج بالوقوف عند حدود الله، واجتناب مخالطة زوجات إخوته، وألا يدعو امرأته للكشف على إخوته، وأن يلتزم الضوابط الشرعية للتواصل الأسري، خاصة بين الزوجات والأحماء، والتي بيناها في الفتاوى التالية: 24729، ‎19664‎ ، وما أحيل عليه فيهن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني