الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تأتيه وساوس أنه قد يقتل الناس بعينه

السؤال

أرجو من فضيلتكم مساعدتي وإجابتي عن سؤالي لأنني آيس جدا من حياتي: أنا شاب مريض بالوسواس الشديد وأعاني من كل أصناف الوسواس وقد زرت طبيبا وقام بعمل فحص للدماغ ـ تخطيط كهربائي ـ وقال لي إن عروقا هي السبب، لكن المؤلم منها هو وسواس أنني سأقتل أحدا بعيني ـ أصيبه بالعين ـ وأخاف جدا من هذه المسألة وأردد دعاء من خاف إصابة شيء بعينه مرات كثيرة جدا في اليوم وأصاب بخوف شديد وقلق كبير أنني قتلت أحدا بعيني، أو نويت قتل أحد، أو قتلت الدنيا بأكملها... وصلت إلى حالة أصبحت أتمنى فيها الموت فماذا لو قتلت أحدا فعلا بعيني؟ وهل لي من توبة؟ أعرف أن الانتحار حرام، وهذا يعطيني بصيص أمل في الحياة، فهل لي من توبة؟ وماذا أفعل لأستمر في حياتي؟ وماهو الدعاء الذي أقوله إذا خفت إصابة شيء بعيني؟ وكم يجب علي ترديد هذا الدعاء؟ وهل مرة واحدة تكفي؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله سبحانه أن يشفيك ويعافيك مما تجد من الوساوس، وقد ذكرنا بعض الوسائل المعينة للتغلب على الوساوس في الفتويين رقم: 51601، ورقم: 3086.

كما يمكنك الاستفادة من مراجعة قسم الاستشارات في الموقع، واعلم أن مجرد الوساوس بأنك أصبت أو قتلت أحدا بعينك لا ينبني عليها حكم شرعي، ومن ثم فلا إثم عليك، بل حتى إن ثبت أنك قتلت أحدا بعينك فلا إثم عليك مادمت لم تتعمد الإصابة كما أن الراجح أنه لا يلزمك شيء من قصاص أو دية أو كفارة، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا أدى الحسد إلى التلف أو القتل أو اعترف الحاسد بأنه قتله بالعين، ففي وجوب القصاص أو الدية خلاف، فقال القرطبي كما ذكر الحافظ في الفتح: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية، إذا تكرر ذلك منه، بحيث يصير عادة، وهو في ذلك كالساحر وتذكر كتب الشافعية أن العائن إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين فلا قصاص، وإن كانت العين حقا، لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا، ولا يعد مهلكا، ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال، فما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد وتمن لزوال النعمة.

وانظر الفتوى رقم: 48731.

هذا على تقدير ثبوت القتل، فكيف ولم يثبت شيء من ذلك أصلا، وإنما هي مجرد وساوس ننصحك بالإعراض عنها وعن جميع الوساوس وعدم الاسترسال معها حتى لا تتحول حياتك إلى جحيم، وأما ما يشرع للإنسان قوله عند رؤية ما يعجبه وخوفه أن يصيبه بعينه: فراجع بشأنه الفتوى رقم: 73585.

وأما تكراره بعدد معين أو طوال اليوم: فلم يرد في مشروعية ذلك شيء فيما نعلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني