الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستبدال في النذر

السؤال

ما حكم من نذر لله عز وجل جاموسا على سبيل الأضحية ثم قدر ثمنه واشترى به عجلا من البقر؟ وهل يجوز ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه، قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه... الحديث رواه البخاري..

ولا يجوز الانتقال عما نذرت أو استبداله بغيره إلا أن يكون خيراً منه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 139433.

ولذلك، فإذا كان عجل البقر خيرا من عجل الجاموس فإنه يجزئك، وإلا فإنه لا يجزئ إلا إذا تعذر عليك الحصول على عين ما نذرت، فيجزئك بدله بما يقابله من البقر أو الإبل، أو سبع رءوس من الغنم، وانظر الفتويين رقم: 159019، ورقم: 27360.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني