الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في حضانة ونفقة الأولاد بعد انفصال الأبوين

السؤال

أسعدتم صباحاً، طبتم وطابت جهودكم المباركة.
في حالة طلاق المرأة: ما مصير الأولاد: مع الأب أو الأم، علماً أن عدد الأولاد 3 (بنت عمرها 14-وطفل عمره 10-طفل عمره2)
-في حالة ما إذا كانت مصلحة الابنة الكبرى مع الأم؛ حيث إن الأب يسافر كثيراً، ودائماً يهدد بإبعاد الابنة عن الدراسة، وجعلها خادمة لبيته.
هل يمكن للأم المطالبة بها؟
-وكم يبلغ المصروف الذي يلزم الأب دفعه للأبناء؟
جزيتم خيراً.
وشكرا على هذا الموقع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحضانة الطفل عند انفصال أبويه، تكون لأمه الخالية من الموانع، وهذا لا خلاف فيه، ولكن في أي مرحلة من مراحل عمر المحضون تنتقل حضانته من أمه؟ هذا محل خلاف كبير ومتشعب، قد أشرنا إليه بما يغني عن إعادته في الفتاوى التالية أرقامها: 10233،191841، 6256، 50820

ولهذا الاختلاف، ولكون المسألة من مسائل النزاع، بالإضافة إلى أن حالة البنت المتوقعة عند أبيها، وكونها أصلح لها، أو ليست كذلك، تحتاج إلى تحقق منها، وتثبت في شأنها، فننصح بمراجعة المحكمة الشرعية فيها.
أما النفقة الواجبة للأولاد فهي بقدر كفايتهم من المسكن، والملبس، والمأكل بحسب المستوى المعيشي للأسرة، وعند التنازع يرجع في تقديره إلى القاضي الشرعي، ولا يمكن أن تحدد بمبلغ ثابت، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 7455 فيرجع إليها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني