الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفوائد التي على الميت هل هي دين عليه يلزم ورثته دفعها؟

السؤال

أبي – غفر الله له، ولجميع موتى المسلمين - كان قد اشترى بيتًا بالتقسيط، ثم باعه بعد أن أكمل الأقساط، وكان هذا البيت تابعًا لجمعية، فكان واجبًا عليه أن يتنازل للمشتري عن البيت في الجمعية، وكان على المشتري أن يكتب إقرارًا على مسؤوليته عن البيت، وأي مصاريف تخص البيت، وقد كان، وبعد بيع البيت بثمان سنوات، وبعد وفاة أبي، اتصل بنا المشتري، وقال: إنه باع البيت لآخر، وعندما ذهبا للتسجيل بالجمعية، وجدنا أنه مطالب بدفع ثمانية آلاف جنيه كفوائد؛ حيث إن أبي قد تأخر في دفع بعض الأقساط، وعند سؤال الجمعية وجدت أن الكلام صحيح، ولكن الحسابات لم تتم إلا متأخرة جدًّا بعد بيع البيت، وأخبرني أحد العاملين هناك أنه ليس على والدي أي شيء، فأفيدوني فأنا محتار: هل هذا دين على والدي أسدده، حيث إن تأخره في السداد هو السبب، أم إنه لا شيء عليه لأنه لم يكن يعلم - على حد علمي - وقد باعه، ولو كان قد علم، لكان من الممكن أن يغير سعر البيع، أو يتراجع عنه إن كان غير مربح؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لأبيك الرحمة والمغفرة، وننصحك بالإكثار من الدعاء له، والصدقة عنه، فذلك من البر الذي لا ينقطع بموته.

وأما ما سألت عنه من تلك الفوائد الربوية المفروضة بسبب التأخر في دفع بعض الأقساط، فليست دينًا في ذمته، وليس عليك سدادها، سواء أكان هو المخاطب بها أم غيره؛ لكونها فوائد ربوية، محرمة، لا يجوز فرضها، ولا الالتزام بها، ومن فرضت عليه، وأمكنه التهرب منها، فلا حرج عليه؛ لكونها جائرة، ظالمة وانظر الفتوى رقم: 138655.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني