الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ادخار المرأة من النفقة التي يرسلها زوجها بنية إرجاعها له

السؤال

أنا فتاة متزوجة، وزوجي مسافر خارج مصر، ويرسل لي مصاريف المنزل، وهذه المصاريف تكون زيادة عن حاجتي، فأنا أدخر منها، ولكن لم أخبر زوجي بذلك، ولكني ادخرت المال وأنوي أن أعطيه إياه عندما ينزل - إن شاء الله - لأنه لا يوجد مصدر دخل وهو في إجازة، فهل هذا حرام أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان يرسل هذه المصاريف على أنها النفقة الواجبة لك عليه، فإنها تعتبر ملكًا لك يدخل في ضمانك بقبضه، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: المشهور من المذهب أن الزوجة ضامنة لكل ما قبضته من نفقة، وكسوة، وغيرهما، لحق نفسها من أجرة رضاع، وغيره، ماضية، أو مستقبلة، قامت على ضياعها بينة أم لا، صدقها على ذلك أم لا، تلفت بسببها أم لا؛ لأنها قبضته لحق نفسها. انتهى المراد منه.

وعليه، فما وفرت من ذلك المبلغ فهو لك، تتصرفين فيه كما تتصرفين في سائر أموالك، دون حاجة إلى علم الزوج، أو إذنه، وكذلك ما كان من هذا المبلغ على سبيل الهبة.

أما إذا كان يرسلها على أساس أنك تنفقين منه على نفسك، ومستلزمات البيت الأخرى الزائدة على ما يجب لك، فلا يحق لك أن تتصرفي فيه إلا بإذن زوجك؛ لأنه هو المالك له، وأنت وكيلة في التصرف المنوط بك فيه، فالفاضل منه يحتفظ له به، ولا يصرف إلا بإذن منه؛ إذ لا يجوز التعدي على أموال الناس، ولا الاستحواذ عليها بغير حق، وتراجع للفائدة الفتويان: 159713، 98367.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني