الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الجار أولى بشراء بيت جاره من غيره؟

السؤال

أنوي إن شاء الله شراء شقة في عقار مكون من ثلاث شقق. وقد اتفقت مع البائع على الثمن، والعقار يوجد فيه أيضا ابن عم البائع، وجار آخر يود شراء نفس الشقة التي اتفقت على شرائها، ويقول إنه أولى مني. وقد أمهله البائع أسبوعين لتجهيز الثمن. ولكنه اتصل بي، وقال لي إنه يريد شراء الشقة، ولكن مهلة الأسبوعين لا تكفي، وطلب مني أن أتراجع عن الشراء؛ لأنه أولى. ونقلت هذا الحديث إلى البائع، فقال لي: لن أمهله أكثر من أسبوعين.
فهل بعد الأسبوعين أقوم بالشراء أم أتركها، علما بأن البائع قد وضع لها إعلانا، وقد يتقدم آخر غيري للشراء؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في شراء العقار بعد مضي المهلة التي حددها البائع لجاره ليحصل فيها الثمن، ويتم البيع، وليست له أولوية في الشراء دونك إلا بالسبق في مساومة البائع، والركون بينهما.

وأما كونه جارا فحسب، فهذا لا يعطيه الأولوية دونك، فالشفعة إنما تثبت للجار فيما لم يقسم؛ لما في صحيح مسلم عن جابر- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة، وحائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به.

أما بعد القسمة: فمذهب الجمهور أن الشفعة لا تجب للجار، ولا للشريك؛ لقول جابر في الحديث المتقدم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم. وفي رواية للبخاري: فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني