الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشفعة للشريك القائم وليست للمالك السابق

السؤال

حسن وحسين شركاء بالتساوي على المشاع في قطعة أرض آلت إليهم عن طريق الميراث.
باع حسين نصيبه لمروان مقابل 100 ألف جنيه، منها 70 ألفا نقدا، و30 ألفا بعد أجل، وأتما العقد، وقاما بتوثيقه، وبالتالي أصبح حسن، ومروان شريكين بالتساوي في قطعة الأرض. قام حسن، ومروان بالبناء جزئيا على قطعة الأرض (مبنى غير مكتمل) بعلم، وموافقة حسين.
تعثر مروان في سداد الـ 30 ألفا المتبقية، فطلب حسين بأن يعود شريكا في الأرض بنسبة 30% مما باعه وهو ما يساوي 15% من إجمالي الأرض.
عرض حسن بأن يدفع هو الـ 30 ألفا مبلغ المشكلة، ويزيد نصيبه في إجمالي الأرض بنسبة 15%، ولكن حسينا يصر على أن يعود شريكا في قطعة الأرض.
يخشى حسن من عودة حسين للشراكة في الأرض؛ لأن المشاكل ستزيد؛ بسبب تعدد الشركاء؛ وبسبب الاختلافات؛ بسبب المبنى الذي تم جزئيا في قطعة الأرض.
المشكلة الآن، على افتراض أن مروانا بسبب التعثر يريد بيع 30% من نصيبه في الأرض، من الأولى بالشفعة؟
هل الشريك القائم (حسن)؟ أم المالك السابق (حسين)؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي حال بيع مروان لجزء من نصيبه في الأرض، فالشريك القائم (حسن) هو المستحق للشفعة، ولا علاقة للمالك السابق بالشفعة؛ فإنه الآن ليس شريكا، وإنما يقتصر حقه على أخذ بقية الثمن فقط.

وحق الشفعة إنما شرع؛ لدفع الضرر الذي أشار إليه السائل بقوله: (أن تزيد المشاكل بسبب تعدد الشركاء، وبسبب الاختلافات ..).

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: لما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض، شرع الله -سبحانه- رفع هذا الضرر: بالقسمة تارة، وانفراد كل من الشريكين بنصيبه. وبالشفعة تارة، وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك؛ فإذا أراد ‌بيع ‌نصيبه، ‌وأخذ ‌عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان؛ فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة، ولا يتضرر البائع؛ لأنه يصل إلى حقه من الثمن، وكان هذا من أعظم العدل، وأحسن الأحكام المطابقة للعقول، والفطر، ومصالح العباد. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني