الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من صلت ولم تتوضأ بعد خروج الإفرازات منها

السؤال

كنت في سفر وأثناء الطريق أذن للعصر ولم يوقفوني لأصلي وكنت متوضئة، وفي الطريق شعرت بخروج إفرازات وحين وصلت إلى الطبيب لم أجد دورة مياه فقمت بالمسح بالمنديل فقط، وصليت العصر متأخرا، وعندما خرجت سمعت أذان المغرب وكنت أود الصلاة ولكننا لم نتوقف لأدائها فقررت أن أجمعها جمع تأخير مع العشاء، فهل يصح فعلي هذا مع أنني قد سمعت الأذان واستمررنا بالسير داخل المدينة التي سافرنا اليها حتى ذهب تقريبا ثلاث ساعات على العشاء، وبعدها ذهبت وصليت المغرب والعشاء مع أنه نزلت مني إفرازات ولم أجد مكانا للوضوء وعندما عدت إلى السكن متأخر اغتسلت وقد خـرج وقت العشاء؟ ثم قمت بإعادة صلاة العصر ركعتين، ثم المغرب ثلاث ركعات، ثم العشاء.. فهل فعلي صحيح؟ أم أنني صليتها مرتين وذلك لا يجوز؟ وفي الصلاة الأولى كانت هناك إفرازات وقد نويت أن أعيدها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا أن المسافر يجوز له الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا ولا إثم عليه في ذلك، وانظري لبيان الحالات المبيحة للجمع فتوانا رقم: 6846.

وأما صلواتك التي صليتها والحال ما ذكر: فإنها غير صحيحة، لأنك صليت بغير وضوء ـ كما فهمنا من سؤالك ـ فإن هذه الإفرازات ناقضة للوضوء وإن كانت طاهرة على الراجح إن كانت هي رطوبات الفرج، ولا يجب الاستنجاء منها، وانظري الفتوى رقم: 110928.

فكان الواجب عليك أن تجتهدي في البحث عن مكان تتوضئين فيه، وهذا غير متعذر في المدن الكبيرة، أما وقد صليت بغير طهارة فكان الواجب عليك إعادة هذه الصلوات التي وقعت غير صحيحة، فإن كنت توضأت وأعدت هذه الصلوات فقد فعلت ما وجب عليك، وأما إن اقتصرت على الاغتسال، فإن الاغتسال غير الواجب لا يجزئ عن الوضوء إلا إن نويت به الوضوء وغسلت أعضاء الوضوء مرتبة على ما بيناه في الفتوى رقم: 128234.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني