الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط زيادة على المقترض مقابل الخدمة...رؤية فقهية

السؤال

يوجد لدينا مصرف يمنح قروضاً سكنية مقابل نصف في المئة 2/1 في المئة على سبيل الخدمات فيمنح المصرف مبلغاً قدره ثلاثون ألف دينار ويقسط المبلغ على مدى ستين سنة ويقوم المواطن بدفع مبلغ 4500 دينار عائد خدمات خلال ستين سنة ويستلم المواطن المقترض ثلاثون ألفاً ويسدد أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة بحيث يسدد فى كل شهر قسطاً قدره 45ديناراً ( 39 ديناراً من قيمة القرض و6 دينار عائد خدمات ) وبالتالي يكون عائد الخدمات على مدى ستين سنة 4500 دينار علما بأن عائد الخدمات يصرف لمرتبات للعاملين وقرطاسية وكافة الخدمات تجاه هذه القروض فهل يجوز ذلك أم لا ؟ والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمشهور عن البنوك والمصارف الموجودة اليوم أنها تقرض الناس وتشترط عليهم رد المال ورد زيادة لها مع المال، وتكون تلك الزيادة نسبة معينة من المال وهي في مقابل التأخير فهي ربًا لا شك في ذلك؛ لأن النفع عائد إلى المقرض نفسه.
وإذا وجد بنك أو مصرف أو شخص يقرض الناس ويشترط عليهم رد زيادة معينة مقابل إيصال المال إليهم وتكاليف استرداده منهم كل على حسب ما أخذ، ولا يعود على المقرض أي نفع من ذلك، فلا حرج عليه في ذلك.
وقد نص بعض الفقهاء على أن أجرة الكيل والوزن لاستيفاء القرض تكون على المقترض وليست على المقرض، وهذه مثلها . ففي الشرح الصغير للدرديري: والأجرة أي أجرة الكيل أو الوزن أو العد عليه، أي على البائع، إذ لا تحصل التوفية إلا به بخلاف القرض، فعلى المقترض أجرة ما ذكر؛ لأن المقرض صنع معروفًا فلا يكلف الأجرة، وكذا على المقترض في رد القرض والأجرة بلا شبهة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني