الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تبرأ ذمة المخطئ في حوادث السير بالتعويض الذي تدفعه شركة التأمين

السؤال

قدمت من مدينة جازان لقضاء الإجازة الأسبوعية في جدة، واستأجرت سيارة من المطار مع التأمين الشامل في حالة الأضرار المادية أو التلف
وفي اليوم الثاني أعطيت أخي الصغير السيارة فذهب بها مع أحد الأولاد الذين يعرفهم في المدرسة وأرادوا أن يفعلوا كما يفعل الشباب الضائعون في مقاطع استعراض مهارات القيادة واللعب بالسيارات، فصدموا أحد أعمدة الإنارة وسقطت اللمبة مع غطائها وحدث ضرر كبير في مقدمة السيارة، فأتى صاحب الونش وسحب السيارة إلى موقع حجزهم، وقال لي يأتي المكتب ويأخذ سيارته واذهب لتنهي إجراءاتك معهم فاتصلت عليهم وأخبرتهم، فقال لي أحد المسؤولين في مكتب الإيجار هذا قضاء الله، والسيارة من المحتمل أن تكون تالفة، ففي حالة الأضرار ادفع 1500 ريال، وفي حال التلف 4500 ريال، وأشعر بالحزن لأهل المكتب وما حصل لسيارتهم، وسؤالي هو: ما أدين به نفسي أمام الله سبحانه وتعالى يوم الدين، فهل أمر التأمين حلال ولا يلزمني دفع قيمة السيارة لمكتب الإيجار؟ أم أستفيد من مميزات التأمين وأدفع المبلغ المطلوب؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان التأمين تعاونيا تكافليا، وما حصل للسيارات تنطبق عليه شروط استحقاق ما يعطيه ذلك التأمين ويتحمله، فلا حرج في ذلك، وأما لو كان ما حصل لا يتناوله التأمين، ولا تنطبق عليه شروط استحقاقه لكونك أعطيتها لغيرك، وقد تسبب فيما حصل لها تهورا ولعبا، فليس لك تحميل التأمين التعاوني ذلك، والتحايل عليه بإخباره بغير الحقيقة، وعلى فرض ذلك فأنت من تتحمل نتيجة ما حصل للمؤجر للتفريط والتعدي، كما بينا في الفتوى رقم: 242686.

وأما لو كان التأمين غير تعاوني، بل هو من التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار، فهو محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وليس للمشترك فيه الانتفاع منه بغير ما اشترك به فحسب، ولفائدة ومعرفة كيفية التمييز بين التأمين التعاوني والتجاري انظر الفتويين رقم: 107270، ورقم: 151875.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني