الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الحصول على راتب نظير الحكم بغير ما أنزل الله

السؤال

ما حكم الحصول على المال من مهنة القضاء؟ وهل هذا المال حلال أم حرام؟ أريد ردًا قطعيًا على هذا، مع العلم أن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأعلم الآيات التي وردت في سورة المائدة، أريد ردًا على الواقع الذي نعيشه - أفادكم الله -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الحصول على راتب نظير الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وما أخذ نظير ذلك فهو من المال الحرام، وقد وُجّه إلى اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال: إذا كنت قاضيًا في دولة إسلامية، ولا تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل أجري حلال أو حرام؟

فأجابت: من تولى القضاء وحكم بغير ما أنزل الله له أحوال عدة:

1ـ من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية مع علمه بذلك، واستحلاله إياه، وعدم مبالاته، فهو كافر بإجماع أهل العلم، وما يأخذه من الأجر أو المرتب على ذلك سحت وحرام بحت، لا يحل له أخذه.

2ـ من حكم بغير ما أنزله الله مع علمه بذلك، لكنه غير مستحل له، ولا مستهتر، إنما حمله عليه في بعض الأحيان عصبية لقريب مثلًا، أو أخذ رشوة، أو سخط على من حكم عليه، أو غير ذلك من أنواع الهوى، فهو آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، غير أنها لا تخرجه من الإسلام، فهو مؤمن بما فيه من إيمان عاص بارتكابه لكبيرة.

3ـ من حكم بغير ما أنزل الله لجهله، فهو آثم، وعليه أن يعتزل القضاء، وأن يتوب إلى الله مما وقع منه؛ لكونه ليس أهلًا للقضاء، بل هو أحد القاضيين المتوعدين بالنار، وهما من قضى للناس على جهل، ومن جار في الحكم، ولا يحل له أن يأخذ عليه أجرًا.

4ـ من حكم في قضية بغير الصواب بعد أن اجتهد فيها، وبذل وسعًا، وهو من أهل العلم في أحكام الشريعة، فهو غير آثم، بل هو مأجور على اجتهاده، وهو معذور في خطئه، ويجوز له أخذ الأجر أو المرتب الذي جعل له. اهـ.

وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 95441، 190063، 118443.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني