الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الوكيل والسمسار في البيع

السؤال

شركة ( أ ) طلبت من شركة ( ب ) شراء بند معين، فقام مسؤول الشركة ( ب ) وهو مالكها بالاتصال بي، وطلب مني أن آتي له بأقل سعر ( حيث إنني أقوم بعمل دراسات له، ولي علاقات بالشركات الموردة للبند ) فقمت بعمل الاتصالات اللازمة، والسؤال عن الأسعار إلى أن توصلت إلى رقم محدد - فقمت بإبلاغ الشركة ( ب ) برقم أكبر ( احتياطيا لحين البدء في الأمر ) فقام هذا الشخص ( ب ) بأخذ مبلغ من المال من الشركة ( أ ) بغرض الشراء عنها ( فقط ) ثم قال لي إن الفرق في السعر سيتم تقسيمه بيني وبينه بالتساوي، بعد إتمام عملية الشراء.
والسؤال: هل يجوز لي أخذ هذه النسبة منه، مع علمي بأن الشركة ( ب ) وكلته بالشراء لها، على أساس أن السعر هو ما قد أبلغهم به ( علما بأني أعمل له هذه الأعمال مقابل مال، ولكن غير ثابت، وحسب الاتفاق ) وأيضا مطلوب مني أن آتي بأوراق تثبت السعر الذي أبلغ به.
فهل يجوز لي ذلك أيضا على أساس أني أقوم بعمل ( سمسار للبند )؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا بد أن تبين لصاحبك مسؤول شركة (ب) حقيقة الأمر، والسعر الذي حصلت عليه. وتبين له أنه ما دام وكيلا عن الشركة (أ) في شراء ذلك الغرض فليس له أخذ فارق السعر، ما لم يعلمهم، ويأذنوا له في أخذه. ولا يحملك كونه يريد أن يقاسمك المبلغ، على السكوت على ذلك، ما لم تعلم كون الشركة (أ) قد أذنت له في أخذ فارق السعر لنفسه، بعد أن يبين لها حقيقة الأمر . فالوكيل لا يجوز له من التصرف إلا ما أذن له فيه؛ كما قال الشافعي في الأم، والبهوتي في كشف القناع، وابن نجيم في البحر الرائق وغيرهم؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يا رسول الله : هذا ديناركم، وهذه شاتكم. ولو كانت الزيادة من حقه، لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وهنا لا بد من التنبيه على أنه يلزمك أن تثبت في الفواتير السعر الحقيقي، وليس لك كتابة سعر غير حقيقي تحايلا، وتزويرا لأكل أموال الناس بالباطل.

والسمسرة جائزة، لكن يشترط أن يعلم بها من تؤخذ منه، وإلا كانت أكلاً لماله بالباطل، وهو من الكبائر؛ قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. [البقرة:188].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني