الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام شراء بطاقات الألعاب مسبقة الدفع والمتاجرة بها

السؤال

أتاجر بألعاب الفيديو (جيم)، وأقوم بشراء بطاقات مسبقة الدفع من بريطانيا، وأمريكا، وهي مثل بطاقات شحن رصيد الهاتف، أي أن البطاقة بها كود(رقم سري)، وهذا الكود يمثل القيمة المالية للبطاقة 20 أو 50 دولارا وهكذا.
ثم أضيف نسبة الربح، وأبيعه على الموقع الخاص بي.
وسؤالي هو: هل يجوز شراء هذه البطاقات من الموردين ببطاقة الائتمان؛ وذلك لصعوبة الحصول على عملة أجنبية، وعمل تحويل مصرفي، مع العلم أني قد قرأت شروط بطاقة الائتمان الصحيحة على موقعكم الموقر، وسأقوم بإصدار بطاقة جديدة تطابق الأحكام، والشروط المذكورة في فتاوى أخرى على موقعكم، ولكني أسأل عن إمكانية شراء هذه البطاقات من الموردين ببطاقة الائتمان، حيث إنها أرخص بكثير من التحويل البنكي، مع طول فترة التجارة بيني وبين الموردين، والثقة المتبادلة بيننا أصبح لي حساب لديهم، وآخذ منهم البضائع، وأدفع الثمن بعد شهر؛ ولذلك فهذه البطاقات تباع على موقعي قبل أن يتم دفع ثمنها للمورد.
لكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الكروت إن كانت تحمل رصيدا ماليا، يُمكِّن حاملها من الانتفاع به في شراء حاجته ألعابا، أو غيرها. فلها حكم ما تحمله من رصيد، ويعتبر شراؤها حينئذ مصارفة، كما بينا في الفتوى رقم: 153041 ولا بد فيه من تحقق التقابض حقيقة أو حكما، سواء تم ذلك عن طريق البطاقة الائتمانية أوغيرها. وإذا كنت تقبض البطاقة، ويتم خصم الثمن من بطاقتك الائتمانية، ويقيد في حساب البائع مباشرة، فلا حرج في ذلك؛ لأنه قبض حكمي يصح به التصرف.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 55/4/6 بشأن القبض وصوره ما يلي:

.. من صور القبض الحكمي شرعا وعرفا:

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ – إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.

وأما شراء تلك البطاقات، وتأجيل دفع الثمن إلى شهر، أو أقل، أو أكثر فلا يجوز؛ لعدم تحقق التقابض فيما يشترط فيه التقابض.

ولا مجال للربح في هذه العملية، إلا إذا بعت البطاقة بعملة مختلفة عما فيها من رصيد، مع اشتراط التقابض كما سبق.

وهذا على اعتبار كونها تمثل رصيدا ماليا، وليس من ذلك القبيل بطاقات الشحن مسبقة الدفع التي تصدرها شركات الاتصال ونحوها؛ لأنها تمثل منافع مضمونة، لحاملها استيفاء تلك المنافع متى شاء، أو في أجل محدد؛ ولذا لا يشترط في بيعها ما يشترط في المصارفة؛ لأنها من باب بيع المنافع. فيجوز بيعها بأكثر من قيمتها، كما يجوز تأجيل دفع ثمنها، مع كونها مضمونة في الذمة، في قول بعض أهل العلم. وانظر الفتويين: 34058/ 135463.

وأما مسألة حكم استعمال بطاقة الائتمان سواء في شراء تلك الكروت، أو غيرها، فينبني على نوعها، وشروطها، وهل هي ربوية أم لا؟ وهذا ما بيناه في الفتويين: 25651، 118438.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني