الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخلف عن الجمعة أو إقامة جمعة ثانية لكون الخطبة مكررة

السؤال

كنتم قد أجبتم- بارك الله فيكم- على السؤال رقم: 2486820 بخصوص خطبة الجمعة لغير المقيمين.
فأردت أن أخبر فضيلتكم أن الخطبة العربية مقامة، ويحضرها بعض إخواننا العجم.
فهل يحل للشباب المداومة عليها أم إنه يجب تركها؟ وهل وجود بعض أهل البلد يسقط شرط الاستيطان المذكور في الفتوى؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
مع العلم أني كنت خطيبا لجمعتنا.
فهل أيضا علي إثم في ذلك؟
هدانا الله وإياكم إلى الحق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فما دامت الخطبة باللغة العربية مقامة، فهذا يزيد الأمر توكيدا، فلا يجوز لكم التخلف عنها، ولا إقامة جمعة أخرى.

ولم يتضح لنا المقصود من قولك: ( فهل يحل للشباب المداومة عليها ) ونظن أن الفتوى واضحة في عدم جواز التخلف عنها، ولا إقامة جمعة ثانية ولو كانت الخطبة مكررة، وينبغي للخطيب أن ينوع الخطبة، ولا يلزم خطبة واحدة حتى تكون الفائدة أعظم.

وأما هل يلزمه ذلك؟ فإننا لم نقف على كلام لأهل العلم في المنع من تكرار الخطبة، أو وجوب إبدالها بأخرى وتنويعها.
وأما هل وجود بعض أهل البلد ... إلخ. فجوابه أن وجود جماعة من المستوطنين يحصل به شرط الاستيطان، والمفتى به عندنا أنه لا يشترط لصحة الجمعة وجود عدد معين، وإنما المشترط حصول ما يسمى جماعة عرفا؛ لعدم تعيين الشرع عددا معينا؛ وراجع فتوانا رقم: 7637 بعنوان: شروط صلاة الجمعة.
ونرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية، وغنية عن أن تعيد السؤال في نفس الموضوع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني