الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المطعم بالتفصيل

السؤال

الرجاء شرح طريقة حساب زكاة مطعم للوجبات السريعة بالتفصيل وضرب مثال بالأرقام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة في المطعم تجب في مدخوله وفي قيمة ما أُعِدَّ فيه للبيع، وليس في قيمته أو قيمة المعدات التي فيه، فإذا بلغ مدخوله وما أعده فيه للبيع نصابا ـ ما يعادل 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة ـ بنفسه أو بما لدى صاحب المطعم من نقود أخرى أو ذهب أو فضة ثم حال الحول الهجري على النصاب، فإن الزكاة تجب فيه فيخرج ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ والمعتبر في قيمة ما يعد للبيع في المطعم هو القيمة التي يبيعها به صاحب المطعم وليس قيمة ما اشتراها به، فمتى بلغ مجموع المدخول والمعد للبيع نصابا وجبت الزكاة فيه، فلو فرض أن النصاب عشرة آلاف، وكان مدخول المطعم في الشهر ألفا وخمسمائة، وعنده أطعمة ومشروبات قيمة ما يبيعها به خمسمائة ـ ولم يكن عند صاحب المطعم نقود أخرى أو ذهب أو فضة ـ وبعد خمسة أشهر تجمع من المدخول عشرة آلاف فقد بلغ المال النصاب، فإذا مضى حول هجري عليه ولم ينقص عن النصاب أخرج منه ربع العشر، وإذا كان عند صاحب المطعم نقود أخرى قد بلغت النصاب ـ أو ذهب أو فضة ـ فإن مدخول المطعم يعتبر مالا مستفادا ويزكيه زكاة المال المستفاد أثناء الحول، فيزكي مدخول كل شهر مع ما أعده للبيع بعد مضي حول عليه ولو لم يكن بالغا النصاب بنفسه، لأنه بلغ النصاب مع تلك النقود، فيزكيه على رأس الحول من دخوله في ملكه، وله أيضا أن يخرج زكاة كل ما عنده من مدخول المطعم عندما يخرج زكاة ذلك المال الذي هو بالغ النصاب وهذا أيسر له من أن يجعل حولا لكل مدخول، وإذا كان عند صاحب المطعم نقود أخرى لا تبلغ النصاب ـ أو ذهب، أو فضة ـ فإنه يضمها إلى مدخول المطعم، فمتى بلغ المجموع نصابا أخرج زكاته على رأس الحول من بلوغ النصاب، وانظر الفتويين رقم: 40355، ورقم: 130494.

وإذا كان لصاحب المطعم ديون على الناس، فإنه يحسبها مع ما عنده ويزكي الجميع إلا إذا كانوا مماطلين أو معسرين فإنه لا يزكي الدين المعسر به المدين أو المماطل به حتى يقبضه، فيزكيه عند بعض العلماء لسنة واحدة عند قبضه، وعند البعض الآخر يزكيه عن كل السنين، وهذا أحوط، وراجع الفتوى رقم: 226312 بعنوان: من أحكام زكاة الدين.

وإن كان هو نفسه عليه ديون للناس، فإنه يخصم قيمة الدين ولا يزكيها ويزكي ما بقي بعدها إن كان بالغا نصابا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني