الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاختلاط في العمل بين الحرج وعدمه

السؤال

السادة الشيوخ الأفاضل: أحب أن أستفتي منكم عن حكم عملي كمحاسبه في شركة مع الالتزام الكامل بالحجاب الشرعي، والشركة كلها رجال ما عدا السكرتيرة، علما بأنه يوجد لي مكتب خاص منفرد، وقد بحثت عن عمل فلم أجد إلا عملا به شبهة من مال محرم بحكم عملي في المؤسسة وهذه المؤسسة إما أنها تقترض من البنوك أو تتعامل مع بنك ربوي وتوجد فائدة ربوية على أموالها بداخل البنك وهو ما لم أجده في عملي بل بالعكس فأحسب أن أصحاب العمل على إيمان وتقوى؟ فما حكم عملي، لأن شيوخا قالوا إنه يحرم العمل في مكان مختلط، خصوصا وأنني لست في حاجة إلى المال، وهذا ما جعلني كلما سمعت عن حرمة الاختلاط أو التقوى، أو ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخذت الكلام على العمل الذي أنا به؟ وقد كسب خبرة كبيرة في هذا العمل مما يمكني من الحصول على شهادة خبرة تفيدني في التقدم لوظيفة بها نساء فقط، وإن كان عملي حراما، فهل علي وزر إذا أعلمت محاسبة أخرى لتتولى الأمور من بعدي؟ وهل إن كان عملي حراما علي أن أتركه فورا لأننا نقوم الآن في الشركة بنقل بيانات معينة من برنامج لآخر جديد وقد لا يستطيع التعامل مع البرنامجين إلا من يفهم نظام الشركة والبرنامجيين جيدا؟ وهل أنتظر حتى يتم نقل البيانات ثم أترك العمل؟ علما بأن هذه المهمة قد تستمر شهورا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فضابط الاختلاط المحرم هو: اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد، دون التزام بالضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو عدم احتجاب النساء، أو خضوعهنَّ بالقول، ونحو ذلك، وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد مع الالتزام بالضوابط الشرعية وأمن الفتنة، فلا حرج فيه، جاء في الموسوعة الفقهية: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:

أـ الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها.

ب ـ تبذل المرأة وعدم احتشامها.

ج ـ عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة. اهـ.

فإذا راعت المرأة الضوابط الشرعية في خروجها للعمل، فلا يحكم بحرمته وإن كانت غير محتاجة للمال، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 161013، ورقم: 5181.

وإذا لم تتحقق تلك الضوابط الشرعية حرم العمل وكذلك إعانة غيرك من النساء عليه، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وعلى فرض حرمته، فإنه لا يجوز البقاء فيه إلى حين إتمام تحول البرنامج، ويمكن لأصحاب العمل أن يعلموا من يسندون إليه المهمة ويعلموه طبيعة عملهم وما يريدونه، ويشكر لك حرصك على دينك وتثبتك من أمره، ونسأل الله أن يوفقك لكل خير وأن يهيئ لك من أمرك رشدا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني