السؤال
حدثت مشكلة مع زوجي، فقلت له: طلقني، فقال لي: "طلقيني أنت"، ففعلت، حيث قلت له" "أنا بطلقك"، فهل يقع بذلك الحديث طلاق؟
حدثت مشكلة مع زوجي، فقلت له: طلقني، فقال لي: "طلقيني أنت"، ففعلت، حيث قلت له" "أنا بطلقك"، فهل يقع بذلك الحديث طلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بهذا الكلام، إلا إذا كان الزوج قصد تفويض الطلاق إليك، وقصدت أنت الطلاق، جاء في حاشية قليوبي على شرح المنهاج: كَمَا لَوْ قَالَ: طَلِّقِينِي، أَوْ أَنَا طَالِقٌ مِنْك، فَقَالَتْ: طَلَّقْتُك، فَإِنْ نَوَى التَّفْوِيضَ، وَنَوَتْ هِيَ الطَّلَاقَ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا.
وهذا بناء على أن لفظة: بطلقك ـ مقصود بها تنجيز الطلاق.
أما إذا كان المقصود بها الوعد بالطلاق مستقبلاً، فلم يقع الطلاق مهما كانت نيتك ونية الزوج.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني