الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة على الأخت مشروعة إذا كانت من الأصناف الثمانية

السؤال

هل يجوز إعطاء جزء من مال الزكاة لأختي كنوع من صلة الرحم حتى لو كانت حالتها المادية جيدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في دفع الزكاة للأخت بشرط أن تكون داخلة في أحد الأصناف الثمانية المحددة لمصارف الزكاة، وبشرط أن لا تكون ممن تجب عليك نفقتهم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
9892.
لكن إذا كانت حالتها المالية جيدة بحيث كان معها ما يكفيها لحاجتها فلا تعتبر مسكينة ولا فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الزكاة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني