الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصلي أبدا وطلقها في طهر جامعها فيه وأعطاها ورقة الطلاق وهي حائض

السؤال

طلقني زوجي في طهر جامعني فيه، ‏وأعطاني ورقة الطلاق وقت ‏الحيض، مع العلم أنه لا يصلي أبدا، ‏وحين أسأله عن الصلاة، يتهرب، ‏ويرفض تماما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الإشارة في الفتوى رقم: 50546 إلى أن الطلاق في الطهر الذي تم فيه الجماع، واقع باتفاق المذاهب الأربعة. وبالتالي فقد طَلُقْتِ من زوجك، ولا يؤثر في ذلك إعطاؤه لك ورقة الطلاق في وقت الحيض، بل حتى لو طلقك في أثناء الحيض، فهو واقع أيضا رغم أن الطلاق في كلتا الحالتين بدعي، محرم.

أما بخصوص أنه لا يصلي أبدا، ويرفض ذلك تماما. فإن تارك الصلاة، المقر بوجوبها، مختلف في حكمه بين الكفر، والعصيان.

والمفتى به عندنا أن تارك الصلاة تركاً كلياً، كافر، لا يحل لزوجته البقاء معه، ولا أن تمكنه من نفسها، كما بينا في الفتوى رقم: 67950 وما أحيل عليه فيها.

وما دامت هذه حاله، فلا تأسفي على أنه طلقك، بل احمدي الله تعالى على الخلاص من البقاء مع زوج لا يصلي.

وإن أراد إرجاعك، فلا تقبلي ذلك ما لم يتب توبة صادقة، ويلتزم بأداء الصلاة التي فرضها الله سبحانه على عباده، وجعلها عماد دينه، وأحد أركانه التي لا يقوم إلا بها.

نسأل الله تعالى أن يهديه، أو يعوضك عنه بزوج صالح تقر به عينك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني