الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام اشتراك الغير في الشراء عن طريق التسوق الشبكي

السؤال

الاشتراك في النظام التسويقي محرم، كما قد بينتم، فهل يجوز أن أشتري باستخدام رقم صديقي في التسويق الشبكي، حيث لكل عضو رقم معين وحيث أحصل على تخفيض في السعر؟ كما يحصل هو على نقاط تساعده في الربح؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس كل النظام التسويقي الشبكي محرما، كما بينا في الفتويين رقم: 244738، ورقم: 225490.

والحكم فيما سألت عنه ينبني على نوع التسويق الذي يشترك فيه صديقك، فإن كان من النوع المباح، فلا حرج عليه فيه، ولا عليك في الشراء عن طريقه إن كان مأذونا له في ذلك، وأما لو كان التسويق من النوع المحرم، فلا تجوز لك إعانته عليه ولا الشراء عن طريقه ولو كان مأذونا له في ذلك، لأن التعاون على الإثم منهي عنه، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وينصح المشترك حينئذ بالكف عن ذلك، ويبين له أن سبل الكسب الحلال كثيرة، وفيها غنية عن الحرام، وأن عاقبة الحرام وخيمة، فليتق الله، ومن اتقاه كفاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني