الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تمنع الزوجة من زيارة أهلها لمعصية أحدهم

السؤال

هل يجوز أن أزور أسرة زوجتي؟ علما بأن أحد أفراد تلك الأسرة يشرب الخمر ورب الأسرة لا ينكر هذا الفعل.وهل يجوز أن أمنع زوجتي وأولادي عن زيارتهم؟وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم:

فإن زيارة أسرة زوجتك إن كانت لغرض شرعي، كصلة رحم، أو عيادة مريض، أو مواساة، أو غير ذلك مما ندب إليه الشرع، فإنه لا حرج فيها، ولا يكون وجود مثل هذا الشخص العاصي عائقاً عن القيام بها، وعليك في موقف كهذا أن تنصح صاحب هذه المعصية وتعظه، وعليك مثل ذلك لرب الأسرة، وتشعره بأن سكوته على مثل هذا في نطاق أسرته وداخل حدود مسؤوليته يجعله شريكاً في الإثم، فالله تعالى يقول في شأن بني إسرائيل: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ [الأعراف:165].
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم الدين النصحية....
أما منع الزوجة من زيارة والديها وأقاربها وكذلك الأبناء فلك منعهم من ذلك إذا كان يترتب عليه فسادهم أو كنت تخشى عليها الفتنة، وعليها حينئذ السمع والطاعة، لأن الشرع يلزمها بطاعة زوجها ما دام يأمر بمعروف، ولأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6].
ويقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني