الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم جعل الأب ما ينفقه على ولده في دراسته الجامعية نصيبَه من الميراث

السؤال

أبي ـ أطال الله في عمره ـ قد جمع مبلغًا من المال لنجد ما نرثه بعد موته، وعندما أنهيت تعليمي الثانوي لم يكن معه مال لأدخل الجامعة إلا ما قد جمعه طوال حياته، وبعد إلحاح أمي دخلت الجامعة، وعلى ما يبدو أن أبي كان مكرهًا على ذلك، وبعد تسجيلي في الجامعة أخبرني أن لا حصة لي في الميراث؛ لأنه سينفق حصتي على الجامعة ومصاريفها، وواللهِ لست مهتمة بالمال، ولكن كلامه بقي في عقلي وقلبي، وأحسست أنه بهذا يظلمني، فهل يجوز هذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للأب، ولا غيره أن يحرم وراثًا من نصيبه من الميراث تحت أي ذريعة؛ وذلك من كبائر الذنوب، قال تعالى بعد ذكر قسمة المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13ـ 14}.

قال ابن جرير: ومن يعص الله ورسوله ـ في العمل بما أمراه به من قسمة المواريث على ما أمراه بقسمة ذلك بينهم، وغير ذلك من فرائض الله، مخالفًا أمرهما إلى ما نهياه عنه، ويتعدَّ حدوده ـ يقول: ويتجاوز فصُول طاعته التي جعلها تعالى فاصلة بينها وبين معصيته، ما نهاه عنه من قسمة تركات موتاهم بين ورثتهم، وغير ذلك من حدوده، يدخله نارًا خالدًا فيها. اهـ.

وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم بشر عمله، فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة، قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: تلك حدود الله ـ إلى قوله: عذاب مهين. وضعفه الألباني.

وقال الحجاوي في نظم الكبائر:

وَجَوْرُ المُوَصِّيْ في الوَصَايا وَمَنْعُهُ لِمِيْراثِ وُرَّاثٍ إباقٌ لأَعْبُد.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 111139.

ويحسن التنبيه إلى أنه إن كان إنفاق أبيك على دراستك بغير رضا منه، فلا يحل لك ذلك، فقد أخرج أحمد في المسند مرفوعا: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.. الحديث. وصححه الألباني بشواهده.

فضلًا عن أن ذلك ينافي البر، والإحسان إلى الوالد، وراجعي الفتوى رقم: 133268.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني